للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ: الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ١، وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ وَقِيلَ حُمَيْدٌ وَقِيلَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ.

١٣٠٨ - حَدِيثُ "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرَّرَهُ" فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ "لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ" زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ٢، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ


= ١٠/١٠٦، عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
وأخرجه النسائي ٨/٢٣٨، في آداب القضاء: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وابن الجارود في المنتقى ١٠٢١، والإسماعيلي كما في الفتح ٥/٤٣، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام ...
وأخرجه البخاري ٥/٣٦٤، في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين ٢٧٠٨، وأحمد ١/١٦٥، والبغوي في شرح السنة ٤/٤١٤-٤١٥، برقم ٢١٨٧، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار.
وأخرجه البخاري ٥/٤٧، في الشرب: باب شرب الأعلى قبل الأسفل ٢٣٦١، ٨/١٠٣، في التفسير: باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم} النساء ٦٥، ٤٥٨٥، والبيهقي ٦/١٥٣، ١٠/١٠٦، من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلا.
وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري ٢٣٦٢.
١ ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٤٥٦.
٢ حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة.
الطريق الأول: أخرجه مالك ٢/٧٤٤، كتاب الأقضية: باب القضاء في المياه ٢٩، والبخاري ٥/٣١، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب المياه أحق بالماء حتى يروى حديث ٢٣٥٣، ومسلم ٣/١١٩٨، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث ٣٦/١٥٦٦، والترمذي ٣/٥٧٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء حديث ١٢٧٢، وابن ماجة ٢/٨٢٨، كتاب الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ٢٤٧٨، وأحمد ٢/٢٤٤، وعبد الرزاق ٨/١٠٥، رقم ١٤٤٩٤، والحميدي ٢/٤٧٧، رقم ١١٢٤، وابن الجارود ٥٩٦، وأبو يعلى ١١/١٣١، رقم ٦٢٥٧، والبغوي في شرح السنة ٣/٤٢١- بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
الطريق الثاني: أخرجه مسلم ٣/١١٩٨، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الماء حديث ٣٨/١٥٦٦، وأحمد ٢/٢٧٣، وعبد الرزاق ٨/١٠٤-١٠٥، برقم ١٤٤٩٠، والبيهقي ٦/١٥-١٦، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل الطريق الأول.==

<<  <  ج: ص:  >  >>