وأخرجه النسائي ٨/٢٣٨، في آداب القضاء: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وابن الجارود في المنتقى ١٠٢١، والإسماعيلي كما في الفتح ٥/٤٣، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام ... وأخرجه البخاري ٥/٣٦٤، في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين ٢٧٠٨، وأحمد ١/١٦٥، والبغوي في شرح السنة ٤/٤١٤-٤١٥، برقم ٢١٨٧، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار. وأخرجه البخاري ٥/٤٧، في الشرب: باب شرب الأعلى قبل الأسفل ٢٣٦١، ٨/١٠٣، في التفسير: باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم} النساء ٦٥، ٤٥٨٥، والبيهقي ٦/١٥٣، ١٠/١٠٦، من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلا. وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري ٢٣٦٢. ١ ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٤٥٦. ٢ حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة. الطريق الأول: أخرجه مالك ٢/٧٤٤، كتاب الأقضية: باب القضاء في المياه ٢٩، والبخاري ٥/٣١، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب المياه أحق بالماء حتى يروى حديث ٢٣٥٣، ومسلم ٣/١١٩٨، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث ٣٦/١٥٦٦، والترمذي ٣/٥٧٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء حديث ١٢٧٢، وابن ماجة ٢/٨٢٨، كتاب الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ٢٤٧٨، وأحمد ٢/٢٤٤، وعبد الرزاق ٨/١٠٥، رقم ١٤٤٩٤، والحميدي ٢/٤٧٧، رقم ١١٢٤، وابن الجارود ٥٩٦، وأبو يعلى ١١/١٣١، رقم ٦٢٥٧، والبغوي في شرح السنة ٣/٤٢١- بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". الطريق الثاني: أخرجه مسلم ٣/١١٩٨، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الماء حديث ٣٨/١٥٦٦، وأحمد ٢/٢٧٣، وعبد الرزاق ٨/١٠٤-١٠٥، برقم ١٤٤٩٠، والبيهقي ٦/١٥-١٦، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل الطريق الأول.==