للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقْتِ تَحْرِيمِهَا وَإِذَا صَحَّتْ كُلُّهَا فَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ وَالْأَجْوَدُ فِي الْجَمْعِ


==ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي، أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون:٦] ، فقال ابن عباس، فكل فرج سواهما حرام.
وقد روى رجوعه أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه، وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب إليك. من قوله في المتعة والصرف، وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها.
ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: تمتعن الخ. يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنهات عمر، أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنها عمر، فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده، والقول بأن عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية، بل أنه نهى عنها لما علم نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا ضرر فيها في الآجل ولا في العاجل، بل الضرر متحقق فيها، فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب، فإن مما لا شك فيه أن المرأة التي تنصب نفسها، ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس، وأيضا فهو معقول في مقابلة النص وهو باطل.
ويقال لهم في الإجماع، أولا: أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة، فما بالك والإجماع لهم لم يصح عنهم، فهذا زيد بن علي، وهو من أعلمهم يوافق الجمهور، ثم إن الإمام عليا رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمها فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن أبيهما أنه سمع عليا بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، أي: مائل، ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة.
وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب، والسنة والمعقول، والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين} [المؤمنون: ٥-٦] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، إنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة، والمملوكة، وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة، ولا زوجة.
أما أنها ليست مملوكة فواضح، وأما أنها ليست زوجة فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... } [النساء: ١٢] الآية، وبالاتفاق لا توارث بينهما.
وثانيا: لثبت النسب، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وبالاتفاق لا يثبت النسب.
وثالثا: لوجبت العدة عليها، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ... } [البقرة: ٢٣٤] الآية.
وأما السنة: فأولا: ما روى مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ==

<<  <  ج: ص:  >  >>