للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

......................................................................................


= يجب أن يكون من قبيل التهكم، لا الحقيقة جمعاً بينه وبين رواية النسائي وأحمد التي صرحت برفع الحديث.
ولا شك أن الجمع أولى من توهيم رواية النسائي وأحمدم والدارقطني، وتأويل حديث سعيد بن المسيب الآتي:
[ج] ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن أي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟
قال: نعم؛ قلت سنة؟
قال: سنة".
ووجه الدلالة: أن سعيد بن المسيب جعل التفريق بالإعسار سنة، وهو لا يعني إلا سنة رسول الله صلى الله علسه وسلم، أي طريقته.
[وأورد عليه] أولاً: عدم تسليم صحته: لما فيه من الاضطراب، وبيانه: أنه روي عن سعيد بن المسيب قولان:
أحدهما: يجبر على مفارقتها.
ولآخر: يفرق بينهما، فلو كان أحدهما سنة لكان الآخر خلاف السنة.
[ويجاب] بأن الإجبار طريق من طرق التفريق؛ فإن الإجبار على الطلاق، والتطليق عليه، والفسخ، وإذن الزوجة بالفسخ، أو تطليق نفسها، ويرتفع بكل منها ضرر المعاشرة بغير المعروف.
[وأورد عليه] ثانياً أنه لو سلم صحته، فسعيد لم يقل: إن ذلك سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ثبت عنه إطلاق لفظ سنة من غير أن يريد به سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال الطحاوي: "كان زيد بن ثابت؛ يقول: المرأة في الأرش كالرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثالث، فحالها على النصف من الرجل.
قال ربيعة بن عبد الرحمن: "قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع إصبع امرأة؟
قال: عشر من الإبل: قلت: فإن قطع إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل.
قلت: فإن قطع ثلاثاً؟
قال: ثلاثون من الإبل؟
قلت: فإن قطع أربعاً من أصابعها؟
قال: عشرون.
قلت: سبحان الله!!. لما كثل ألمها، واشتد مصابها، قل أرشها!!؛ قال: إنه السنة".
قال الطحاوي: لم يكن ذلك إلا عن زيد بن ثابت فسمى قوله سنة ا. هـ.
فلعل مراد سعيد بالسنة ما قاله أبو هريرة موقوفاً عليه، وهو: "تقول امرأتك: اطعمني، وإلا فارقني" أو ما كتب به عمر –رضي الله عنه- حيث كتب إلى أمرء الأجناد في قوم غابوا عن نسائهم، إما أن يرجعوا وإما أن يبعثوا بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى" فحينئذ تكون سنة أبي هريرة أو عمر ولا حجة فيها.
[ويجاب] بأن جعله هنا سنة أبي هريرة، أو عمر خلاف الظاهر وهو مما لا ينبغي حمل الكلام عليه، وفرق بين ما هنا، وبين ما في دية الأصابع فهاهنا سأله السائل: أهو سنة؟ فأجاب بأنه سنة، ولا يريد السائل إلا سنة ريول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنها الحجة بخلاف ما لو قال ابتداء: هذا سنة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>