تلك أدلة الفريقين في المسألة بالنظر فيها يترجح لنا مذهب القائلين بمنع حضانة الأم الكافرة لولدها، كيف وفي ذلك نوع إعزاز للإسلام والمسلمين وإظهار لعلو شأن الإسلام ورفعة أهله. وقد يكون في حرمانها من حضانتها حمل لها على الدخول في الإسلام والاندماج في جماعة المسلمين. ينظر: "أثر الاختلاف في الأحكام" لشيخنا بدران أبو العينين. وينظر: "المبسوطة" [٥/ ٥١٠] ، "فتح القدير" [٣/ ٢١٧] ، "بدائع الصنائع" [٤/ ٤٢] ، "الخرشي" [٤/ ٢١٢] ، "المغني" لابن قدامة [١٠/ ٢٩٧] ، "زاد المعاد" [٢/ ٢٢٦] . ١ أخرجه الدارقطني [٣/ ٣٠٥] ، كتاب النكاح: باب في المهر، حديث [٢١٩] ، من طريق المثنى بن الصباح. ٢ أخرجه عبد الرزاق [٧/ ١٥٤] ، في أبواب العدة والنفقة، باب أي الأبوين أحق بالولد، حديث [١٢٦٠٠] ، من طريق عاصم عن عكرمة. وأخرجه مالك ٢/ ٦٧] ، كتاب الوصية: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، حديث [٦] ، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد ... فذكر القصة بنحو ذلك. ومن طريقه أخرجه البيهقي [٨/ ٥] ، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فسقط حقها من حضانة الولد. ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [٧/ ١٥٥] ، حديث [١٢٦٠٢] . ٣ أخرجه البخاري [٥/ ٣٥٧] ، كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان ... [٢٦٩٩] ، وأطرافه في البخاري [١٧٨١، ١٨٤٤، ٢٦٩٨، ٢٧٠٠، ٣١٨٤، ٤٢٥١] ، والبيهقي [٧/ ٥] ، كتاب النفقات: باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة وقال: رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى.