للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا، فَذَكَرَهُ١.

وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ؛ وَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي "أَمَالِيهِ".

١٦٨١- حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ٢، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.


١ اخرجه البخاري [٨/ ١٧٧] ، كتاب التفسير: باب كتب عليكم القصاص في القتلى، حديث [٤٥٠٠] ، وأبو داود [٢/ ٦٠٧] ، كتاب المديات: باب القصاص من السن، حديث [٤٥٩٥] ، والنسائي [٨/ ٢٦- ٢٧] ، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وابن ماجة [٢/ ٨٨٤- ٨٨٥] ، كتاب الديات: باب القصاص في السن، حديث [٢٦٤٩] ، وأحمد [٣/ ١٢٨] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٤١] والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٨٥- بتحقيقنا] ، من طريق حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو إلا القصاص فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقصاص فقال أنس بن النضر: با رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره"، وتابعه ثابت بن أنس.
أخرجه مسلم [٣/ ١٣٠٢] ، كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان حديث [٢٤/ ١٦٧٥] ، والنسائي [٨/ ٢٦- ٢٨] ، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وأحمد [٣/ ٢٨٤] ، وأبو يعلى [٦/ ١٢٤] ، رقم [٣٣٩٦] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.
٢ أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٥، ١٩٥] ، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، في دية الخطأ شبه العمد [٤٥٤٧، ٤٥٤٨، ٤٥٨٨، ٤٥٨٩] ، والنسائي [٨/ ٤١] ، كتاب القسامة: باب ذكر الأختلاف على خالد الحذاء، حديث [٤٧٩٣] ، وابن ماجة [٢/ ٨٧٧] ، كتاب الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، حديث [٢٦٢٧] ، الدارقطني [٣/ ١٠٤- ١٠٥] ، كتاب الحدود والديات وغيره.
وابن حبان [١٣/ ٣٦٤] ، في كتاب الديات، حديث [٦٠١١] .
والبيهقي [٨/ ٤٥] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيقة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.
كلهم من طريق خلد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد [٢/ ١٦٤، ١٦٦] ، والشافعي [٢/ ١٠٨] ، [٣٦٢] ، والنسائي [٨/ ٤٠] ، كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أبواب من حديث القاسم بن ربيعة فيه، حديث [٤٧٩١] ، والدارقطني [٣/ ١٠٤] ، برقم [٧٨] ، والبيهقي [٨/ ٤٤] ، كلاهما من طريق شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد [٣/ ٤١٠] ، وعبد الرزاق [٣/ ١٧٢] ، والنسائي [٨/ ٤١- ٤٢] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [٤٧٩٦] ، كلهم من طريق خالد الحذاء عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>