للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ.

١٦٨٢- حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ فَقَتَلَهَا؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"١، وَأَعَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.


= القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره عند النسائي: يعقوب بن أوس بدلاً من عقبة بن أوس.
وأخرجه النسائي [٨/ ٤١] ، حديث [٤٧٩٥] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره مرسلاً.
وأخرجه أحمد [٣/ ٤١٠] .
والنسائي [٨/ ٤٠- ٤١، ٤٢] ، حديث [٤٧٩٢، ٤٨٠٠] ، كلاهما عن القاسم بن أبي ربيعة مرسلاً.
وأخرجه أحمد [٢/ ١١] ، والشافعي [٢/ ١٠٨] ، في كتاب الديات، حديث [٣٦١] .
وأبو داود [٤/ ١٨٥] ، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، حديث [٤٥٤٩] ، والنسائي [٨/ ٤٢] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [٤٧٩٩] ، وابن ماجة [٢/ ٨٧٨] ، كتاب الديات: باب جية شبه العمد مغلظة، حديث [٢٦٢٨] ، والدارقطني [٣/ ١٠٥] ، برقم [٨٠] .
وعبد الرزاق [٩/ ٢٨١] ، كتاب العقول: باب شبه العمد، حديث [١٧٢١٢] ، البيهقي [٨/ ٤٤] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.
والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٩٧- بتحقيقنا] ، كتاب القصاص: باب الدية، حديث [٢٥٣٠] ، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف.
١ أخرجه البخاري [٥/ ٨٦] ، كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود حديث [٢٤١٣] ، [٥/ ٤٣٧] ، كتاب الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث [٢٧٤٦] ، [١٢/ ٢٢٢] ، كتاب الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، حديث [٦٨٨٤] ، ومسلم [٣/ ١٣٠٠] ، كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر، حديث [١٧/ ١٦٧٢] ، وأبو داود [٤/ ١٨٠] ، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [٤٥٢٧] ، والنسائي [٨/ ٢٢] ، كتاب القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والترمذي [٤/ ١٥] ، كتاب الديات: باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث [١٣٩٤] ، وابن ماجة [٢/ ٨٨٩] ، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، حديث [٢٦٦٥] ، والدارمي [٢/ ١٩٠] ، كتاب الديات: باب كيف العمل في القود، وأحمد [٣/ ١٨٣، ١٩٣، ٢٦٢، ٢٦٩] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [٨٣٧، ٨٣٨] ، والطيالسي رقم [١٩٨٦] ، وأبو يعلى [٥/ ٢٤٩] ، رقم [٢٨٦٦] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٧٩] ، والبيهقي كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٨٣- بتحقينا] ، من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها: من فعل هذا؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض رأسه =

<<  <  ج: ص:  >  >>