للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٣- حَدِيثُ: "يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ١، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ مُرْسَلًا٢.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْإِرْسَالُ فِيهِ أَكْثَرُ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَوْصُولٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ٣، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.


= بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين: لفظ البخاري.
وتابعه هشام بن زيد عن أنس.
أخرجه البخاري [١٢/ ٢١٣] ، كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر، حديث [٦٨٧٩] ، ومسلم [٣/ ١٢٩٩] ، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر حديث [١٥/ ١٦٧٢] ، وأبو داود [٤/ ١٨١] ، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [٤٥٢٩] ، والنسائي [٨/ ٣٥] ، كتاب القسامة: باب القود بغير حديدة، وابن ماجة [٢/ ٨٨٩] ، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل حديث [٢٦٦٦] ، وأحمد [٣/ ١٧١، ٢٠٣] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٧٩] ، والبيهقي [٨/ ٤٢] ، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به.
وتابعه أبو قلابة عن أنس.
أخرجه مسلم [٣/ ١٢٩٩] ، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر، حديث [١٥] ١٦٧٢، وأبو داود [٤/ ١٨١] ، كتاب الديات: باب يقاد بن القاتل حديث [٤٥٢٨] ، والنسائي [٧/ ١٠١] ، كتاب تحريم الدم: باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعد في هذا الحديث وعبد الرزاق [١٠١٧١، ١٨٥٢٥] ، وأحمد [٣/ ١٦٣] ، وأبو يعلى [٥/ ٢٠٠، ٢٠١] ، رقم [٢٨١٨] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٨١] ، كلهم من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات.
١ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٠] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٧٦] ، والبيهقي [٨/ ٥٠] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله، كلاهما من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك".
٢ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٠] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٧٧] ، والبيهقي [٨/ ٥٠، ٥١] ، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل الآخر فيقتله، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر ... الحديث.
وأخرج البيهقي [٨/ ٥١] ، نفس الكتاب والباب من طريق عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن أسماعيل بن امية يرفعه.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٣٩] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.
٣ وزاد وقد قيل إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٨/ ٥٠] .

<<  <  ج: ص:  >  >>