للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، إلَّا النَّسَائِيَّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ١، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٢، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٣، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ مُرْسَلًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" ٤.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ٥، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ٦، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ عِنْدَ الْبَزَّارِ٧.


= [٣/ ١٩٢] ، وفي "مشكل الآثار" [٢/ ٩٠] ، والدارقطني [٣/ ٩٨] ، كتاب الحدود والديات [٦١] والحاكم [٢/ ١٤١] ، والبيهقي [٨/ ٢٩] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٨٨- بتحقيقنا] من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا ولاأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ماكان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
١ أخرجه أبو داود [٤/ ٦٧٠] ، كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث [٤٥٣١] ، والترمذي [٤/ ٢٥] ، كتاب الديات: باب دية الكافر حديث [١٤١٣] ، وابن ماجة [٢/ ٨٨٧] ، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر حديث [٢٦٥٩] ، وأحمد [٢/ ١٩٤] والبيهقي [٨/ ٢٩- ٣٠] ، كتاب الجنايات: باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أيبيه عن جده به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
٢ أخرجه ابن ماجة [٢/ ٨٩٥] ، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث [٢٦٨٣] ، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم.
وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [٢/ ٣٥٣] ، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس.
٣ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [١٣/ ٣٤١] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [٥٩٩٦] ، في حديث طويل.
٤ أخرجه الشافعي [٢/ ١٠٥] ، في كتاب الديات، حديث [٣٤٨، ٣٤٩] ، والبيهقي [٨/ ٢٩] ، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين.
٥ أخرجه البيهقي [٨/ ٢٩] ، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي [٨/ ٢٩، ٣٠] ، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٦ لم أجده عند أبي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٣١] ، كتاب الحدود والديات، حديث [١٥٥] ، من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان إن أشد الناس عتواً في الأرض ورجل ضرب غير ضربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن ذلك فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>