للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرَفَعَ إلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ"١، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا، إلَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَادَ بِهِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا فَقَالَ: "لَا تَقْتُلُوهُ؛ وَلَكِنْ اعْتَقِلُوهُ"٢.

١٦٨٦- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٣، وَفِيهِ "جُوَيْبِرٌ" وَغَيْرُهُ من المتروكين، ورويا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "من السنة أن لا


= كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين.
والحديث أخرجه أبو يعلى [٨/ ١٩٧- ١٩٨] ، حديث [٤٧٥٧] ، من طريق معمر بن محمد بأتم من ذلك.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [٣/ ٣٩٥] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٩٦] : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يصحفه أحد.
٧ أخرجه البزار [٢/ ٢١٤] ، كتاب الحدود: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث [١٥٤٦] ، من حديث عمران بن حصين، قال: قتل رجل من هذيل رجلاً من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة فذبحة كما تذبح الشاة، فقال: أقتله قبل النداء، أو بعد النداء؟ فقال: بعد النداء.
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام".
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم له طريقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق فلذلك كتبناه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٩٥] : رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان، ورواه الطبراني باختصار.
١ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [١٠/ ٩٦] ، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [١٨٤٩٢] .
٢ أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ١٠٢] ، كتاب العقول: باب قود المسلم الذمي، حديث [١٨٥٢٠] ، عن معمر عن ليث –أحسبه- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يتحولون للنصراني: اقتله، قال: -لا يأبى حتى يأتي العصب- فبينما هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا نقده منه.
٣ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٣٣] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٥٨] ، والبيهقي [٨/ ٣٥] ، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد.
كلاهما من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... الحديث.
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف.=

<<  <  ج: ص:  >  >>