واللفظ للشافعي: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٢ أخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٠- ٢٧١] ، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [٧١٤٦، ٧١٤٧] ، والطبراني في "الكبير" [٢٤/ ٣٥٠] ، رقم [٨٦٧] ، وابن منده في "المعرفة"، كما في "تخريج المختصر" [٢/ ٣٠٤] ، لابن حجر كلهم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت: لقد أقراناها رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. وقال الحافظ في "تخريج المختصر": وسنده حسن، وجود إسناده أيضاً ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [٣٨٤] ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٦٨] ، رجاله رجال الصحيح. ٣ أخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧١- ٢٧٢] ، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [٧١٥٠] ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" [٥/ ١٣٢] ، والحاكم [٤/ ٣٥٩] ، وابن حبان [١٧٥٦- موارد] . كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن ذر قال: قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا: ثلاثاً وسبعين. فقال أبي: كانت لتعد سورة البقرة، ولقد كان فيها آية الرجم، والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. وهذا لفظ النسائي والألفاظ متقاربة وزاد ابن حبان في أول الحديث لقيت أبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.