للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَالُ اسْمُهُ إيَادٌ١.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَعْطِنِي إزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ فَقَالَ: "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذكر" ٢.

ورواه الطَّبَرَانِيُّ٣ مِنْ حَدِيثِهَا مُطَوَّلًا٤ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ" قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا٥.


١ قال عبد البر في "الاستيعاب" "٤/٩٩": يقال أن اسمه إياد.
٢ أخرجه أحمد "٦/٣٣٩"، وأبو داود "١/٢٦١": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "٣٧٥"، وابن ماجة "١/١٧٤": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "٥٢٢"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""١/٩٢": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والحاكم "١/٦٦" كتاب الطهارة، والبيهقي "٢/٤١٤" كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق يين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "١/١٤٣" رقم "٢٨٢" والبغوي في "شرح السنة" "١/٣٨٥- بتحقيقنا" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة.
٣ في الأصل: الطبراني والحاكم.
٤ أخرجه الطبراني في "الكبير""٢٥/٢٥- ٢٦" رقم "٣٨، ٤١".
٥ أخرجه الترمذي "٢/٥٠٩" كتاب الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع حديث "٦١٠" وأحمد "١/٧٦"، وأبو داود "١/٢٦٣": كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث "٣٧٧"، وابن ماجة "١/١٧٤- ١٧٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث "٥٢٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٩٢": كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والدارقطني "١/١٢٩" كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث "٢" و"٣"، والحاكم "١/١٦٥- ١٦٦"، والبيهقي "٢/٤١٥": كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة "١/٤٣- ١٤٤" رقم "٢٨٤"، وابن حبان "٢٤٧" موارد، والبغوي في شرح السنّة "١/٣٨٦" وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>