وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة، لكن أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٣٢٢] ، رقم [١٣٣٤٠] عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود [٤/ ٥٧٩] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [٤٤٢٨] ، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٧] ، كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [٧١٦٥] ، وابن الجارود رقم [٨١٤] ، وابن حبان [١٥١٣- موارد] ، والدارقطني [٣/ ١٩٦- ١٩٧] ، كتاب الحدود والديات، حديث [٣٣٩] ، والبيهقي [٨/ ٢٢٧] ، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات. وقد اخرجه ابن حبان [١٥١٤- موارد] ، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٧] ، كتاب الرجم، حديث [٧١٦٦] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان. وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [٥/ ٢٩٧] ، والبخاري في "تاريخه الكبير" [٥/ ٣٦١] ، ولم يدكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات". ١ أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٠] ، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [١٩] ١٦٩٣، وأبو داود [٤/ ٥٧٩] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [٤٤٢٥] ، والترمذي [٤/ ٣٥] ، كتاب الحدود: باب التلقين في الحد، حديث [١٤٢٧] ، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٧٩] ، كتاب الرجم: باب الاعتراف بالزنا أربع مرات، حديث [٧١٧١، ٧١٧٢، ٧١٧٣] ، وأحمد [١/ ٢٤٥، ٣١٤، ٣٢٨] ، وعبد الرزاق [٧/ ٣٢٤] ، رقم [١٣٣٤٤] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٩٩- منحة] ، رقم [١٥٢٠] ، وأبو يلعى [٤/ ٤٥٣] ، رقم [٢٥٨٠] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٤٢] ، باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان"، قال: نعم قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه البخاري [١٢/ ١٣٨] ، كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث [٣٨٢٤] ، وأبو داود [٤/ ٥٨٠] ، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، =