قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. والحديث أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [٨/ ٤٦١] ، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله –وحده دون ذكر الحسن- عن أبيه عن علي بن أبي طالب به. وللحديث طريق آخر عن علي: أخرجه الدارقطني [٣/ ٢٥٩] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [٥٥] ، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص [١٧١] ، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزواج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضاً. وقال الزيلغي في "نصب الراية" [٣/ ١٨٠] : وضعه ابن القطان في كتابه. وقد جاء النهي عن علي موقوفاً. أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٥٠٥] ، رقم [١٤٠٤٦] ، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قلت: وسنده ضعيف. ١ أخرجه البخاري [٩/ ٦٤٨] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل، حديث [٥٥٢٠] ، ومسلم [٣/ ١٥٤١] ، كاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل، حديث [٣٦/ ١٩٤١] ، وأبو داود [٢/ ٣٧٩] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل: حديث [٣٧٨٨] ، النسائي [٧/ ٢٠١] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإذن في أكل لحوم الخيل وأحمد [٣/ ٣٦١، ٣٨٥] ، والدارمي [٢/ ٨٧] ، كتاب الأضاحي: باب في أكل الحوم الخيل وابن حبان، حديث [٥٢٤٩- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ٢٠٤] ، وفي "مشكل الآثار" [٤/ ١٦٤] ، وابن الجارود رقم [٨٨٥] ، والبيهقي [٩/ ٣٢٦- ٣٢٧] ، من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم وأذن في لحوم الخيل. ٢ أخرجه البخاري [١١/ ٨٦] ، كتاب الذبائخ والصيد: باب لحوم الإنسية، حديث [٥٥٢١] ، ومسلم [٣/ ١٥٣٨] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الخمر الإنسية [٢٤، ٢٥/ ٥٦١] ، وأحمد [٢/ ٢٠٢، ١٤٤] ، وابن أبي شيبة [٨/ ٢٦١] ، والنسائي [٧/ ٢٠٣] ، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإهلية، وابن حبان [٥٢٧٥] ، وابن الجارود في "المنتقى" =