للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى ذَلِكَ –يَعْنِي: تَحْرِيمَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- مِنْ حَدِيثِ حابر، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ".

قُلْت: وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ١، وَابْنِ عُمَرَ٢، وَابْنِ عَبَّاسٍ٣، وَأَنَسٍ٤،


= [١/ ١٨] ، حديث [١١١] ، والدارمي [٢/ ١٤٠] ، كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء والحميدي [١/ ٢٢] ، رقم [٣٧] ، وابن الجارود [٦٩٧] ، وأبو يعلى [١/ ٤٣٤] ، برقم [٥٧٦] ، والطبراني في "معجم الصغير" [١/ ١٣٣] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ٢٤] ، والدارقطني [٣/ ٢٥٧- ٢٥٨] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [٥١] ، وأبو نعيم في "الحلية" [٣/ ١٧٧] ، والبيهقي [٧/ ٢٠١- ٢٠٢] ، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٦/ ١٠٢] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٧٧- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
والحديث أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [٨/ ٤٦١] ، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله –وحده دون ذكر الحسن- عن أبيه عن علي بن أبي طالب به.
وللحديث طريق آخر عن علي:
أخرجه الدارقطني [٣/ ٢٥٩] ، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [٥٥] ، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص [١٧١] ، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزواج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضاً. وقال الزيلغي في "نصب الراية" [٣/ ١٨٠] : وضعه ابن القطان في كتابه. وقد جاء النهي عن علي موقوفاً. أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٥٠٥] ، رقم [١٤٠٤٦] ، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قلت: وسنده ضعيف.
١ أخرجه البخاري [٩/ ٦٤٨] ، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل، حديث [٥٥٢٠] ، ومسلم [٣/ ١٥٤١] ، كاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل، حديث [٣٦/ ١٩٤١] ، وأبو داود [٢/ ٣٧٩] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل: حديث [٣٧٨٨] ، النسائي [٧/ ٢٠١] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الإذن في أكل لحوم الخيل وأحمد [٣/ ٣٦١، ٣٨٥] ، والدارمي [٢/ ٨٧] ، كتاب الأضاحي: باب في أكل الحوم الخيل وابن حبان، حديث [٥٢٤٩- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٤/ ٢٠٤] ، وفي "مشكل الآثار" [٤/ ١٦٤] ، وابن الجارود رقم [٨٨٥] ، والبيهقي [٩/ ٣٢٦- ٣٢٧] ، من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم وأذن في لحوم الخيل.
٢ أخرجه البخاري [١١/ ٨٦] ، كتاب الذبائخ والصيد: باب لحوم الإنسية، حديث [٥٥٢١] ، ومسلم [٣/ ١٥٣٨] ، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الخمر الإنسية [٢٤، ٢٥/ ٥٦١] ، وأحمد [٢/ ٢٠٢، ١٤٤] ، وابن أبي شيبة [٨/ ٢٦١] ، والنسائي [٧/ ٢٠٣] ، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإهلية، وابن حبان [٥٢٧٥] ، وابن الجارود في "المنتقى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>