للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلَةٍ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ١ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ٢ وَوَهَمَ الْمُنْذِرِيُّ [فِيهِ] ٣ فَعَزَاهُ إلَى الْمُتَّفَقِ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ الْجَوْزِيِّ٤ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَفَرَادِ مُسْلِمٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسٍ ١ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاجْتِزَاءِ بِالْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَلَفْظُهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ.٥ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ٦.

٥٩ - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْت لِعُمَرَ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ} [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:


١ أخرجه أبو داود الطيالسي "٩٥"، الحديث "٦٩٩"، وأحمد"٤/٢٤٤"، ومسلم "١/٢٣٠": كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة، الحديث "٨١/٢٧٤"، وأبو داود "٤/١٠١- ١٠٥": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، الحديث "١٥٠"، والترمذي "١/١٧٠- ١٧١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية، والنسائي "١/٧٦": كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة مع الناصية، الحديث "١٧"، وابن ماجة "١/١٨١": كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين، الحديث "٥٤٥"، وأبو عوانة "١/٢٥٩- ٢٦٠": كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة، وابن الجارود في المنتقى "ص: ٣٧": باب المسح على الخفين، الحديث "٨٣"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/٣٠": باب فرض مسمع الرأس في الوضوء، والدارقطني "١/١٩٢": كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس، والبيهقي "١/٥٨": كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس.
٢ لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ إنما أخرج أصله "١/٣٠٦- ٣٠٧" كتاب الوضوء باب المسح على الخفين حديث "٢٠٣".
٣ سقط في الأصل.
٤ ينظر التحقيق لابن الجوزي "١/٨٨".
وقد وافقه على هذا العزو ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق " "٨٨/١".
٥ أخرجه أبو داود "١/١٠٢- ١٠٣" كتاب الطهارة باب المسح على العمامة حديث "١٤٧" وابن ماجة "١/١٨٧" كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة حديث "٥٦٤" كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل به وسنده ضعيف وينظر التعليق الآتي.
٦ قال ابن الملقن في "البدر المنير" "٣/٤٥" كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز وأبا معقل وهما مستوران لا أعلم من جرحهما ولا من وثقهما لان وثق الأول ابن حبان وحده "٧/١١٦".
وقال ابن القطان: إنه حديث لا يصح.
وقال ابن السكن: لم يثبت إسناده.
وفي "الميزان" "٧/٤٣٠- بتحقيقنا": أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة لا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>