للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ١ قَيْسٍ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ وَلَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ.

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُقْبِلُ بِوَاحِدٍ وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِقُ بِالثَّالِثِ" وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ٢ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا غَلَطٌ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ الْغَزَالِيَّ فِي الْوَسِيطِ وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ وَالْإِمَامُ قَالَ إنَّ الصَّيْدَلَانِيَّ٣ ذَكَرَهُ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْحَازِمِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيطِ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ فِي كِتَابِ حَدِيثٍ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: لَا يُعْرَفُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

١٤٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُسْرَى وَحَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَحَجَرًا لِلْوَسَطِ" قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ من رواية أبي بن عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: "أولا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَةِ،


= وأخرجه مسلم "١/٢١٢": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار، الحديث "٢٠/٢٣٧" ولفظه: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر"، وأحمد "٢/٢٤٢"، وأبو داود "١/٩٦": كتاب الطهارة: باب في الاستنثار، الحديث "١٤٠"، والنسائي "١/٦٦- ٦٧": كتاب الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، حديث "٨٨"، والبيهقي في "١/٤٩": كتاب الطهارة: باب كيفية المضمضة والاستنشاق، وأبو عوانة في مسنده "١/٢٤٧": كتاب الطهارة: باب إيجاب الاستنشاق في الوضوء. وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٣٩" والحميدي "٢/٤٢٥" رقم "٩٥٧" وأبو يعلى والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/١٢٠" والبغوي في "شرح السنة" "١/٣٠٥- بتحقيقنا"؛ كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، حديث "٢١١"، من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة فأبي سعيد الخدري به.
١ أخرجه أحمد "٤/٣١٣، ٣٣٩"، والترمذي "١/٤٠، ٤١": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، حديث "٢٧"، والنسائي "١/٤١": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، حديث "٤٣"، وابن ماجة "١/١٤٢": كتاب الطهارة وسننها: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، حديث "٦ ٠ ٤"، وأخرجه الحميدي "٢/٣٧٨"، حديث "٨٥٦"، وابن حبان في "صحيحه" "٤/٢٨٤- الإحسان"، حديث "١٤٣٦"، من طريق هلال بن يساف عن سلمة ابن قيس الأشجعي فذكره.
٢ ينظر "المجموع" للنووي "٢/١٢٣".
٣ محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بالصيدلاني الداودي، ذكره السمعان في الأنساب، استطراداً في ترجمة حفيده أبي المظفر سليمان بن داود الصيدلاني الداودي، قال: وهو نافلة الإمام أبي بكر الصيدلاني صاحب أبي بكر القفال من أهل مرو.
له شرح على المختصر في جزأين ضخمين.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/٢١٤، ط. الإسنوي ص ٢٨٧، ط. السبكي ٣/٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>