للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْبِيهٌ: حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ جَزْمٌ وَأَمَّا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ١ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ وَالسَّلَامَ لَا يُمَدَّانِ وَلَا يُعْرَبُ التَّكْبِيرُ بَلْ يُسَكَّنُ آخِرُهُ وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ جَزْمٌ لَا يُمَدُّ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْجَزْمِ فِي مُقَابِلِ الْإِعْرَابِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ

٣٣٤ - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" ٢ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ

٣٣٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ٣ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ


١ ينظر "النهاية" لابن الأثير "١/٣٥٦"، "حذف".
٢ أخرجه البخاري "٢/٦٨٤" كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب حديث "١١١٧" وأبو داود "١/٣١٤" كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد حديث "٩٥٢" والترمذي "٢/٢٠٨" كتاب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث "٣٧٢" وابن ماجة "١/٣٨٦" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض حديث "٢٢٣ ١" وأحمد "٤/١٠٩" وابن خزيمة "٢/٨٩- ٩٠" رقم "٩٧٩" والدارقطني "١/٠ ٣٨" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض لا يستطيع القيام حديث "١" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٢٣١" والبيهقي "٢/٣٠٤" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، والبغوي في "شرح السنة " "٢/٥٠٤- بتحقيقنا" والخطيب في "تاريخ بغداد" "٦/٢٤" كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران به.
وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد نحو رواية عيسى بن يونس.
قال الحافظ في "الفتح " "٢/٦٨٤": ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم ا. هـ.
وقال الشيخ شاكر في " تعليقه على الترمذي" "٢/٢٠٩": وهذا هو الحق فهما حديثان لا روايتان في حديث واحد وهو المطابق للقواعد الصحيحة.
تنبيه: قد وهم الحافظ في قوله: "والنسائي "، فلم أجده في السنن الكبرى ولا الصغرى، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" للنسائي ينظر "التحفة" "٨/١٨٥"، حديث "٠٨٣٢ ١".
واستدركه الحاكم في المستدرك "١/٣١٥"، فوهم كما قال الحافظ رحمه الله.
٣ أخرجه أحمد "١/١٤٦"، والترمذي "١/١٧٤": كتاب الصلاة: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين، حديث "٢٨١"، وابن ماجة "١/٢٨٩": كتاب إقامة الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، الحديث "٨٩٥"، والبيهقي "٢/١٢٠" كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة، من رواية أبي إسحاق عن الحارث، عن علي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي لا تقع إقعاء الكلب". هكذا رواه ابن ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً، والحارث فيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>