للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا فِي مَكَان وَاحِدٍ.

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِي بَلَدٍ مَعَ قِيَامِ الْجُمُعَةِ الْقَدِيمَةِ فِي أَيَّامِ الْمُعْتَضَدِ فِي دَارِ الْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَسَبَبُ ذَلِكَ خَشْيَةُ الْخُلَفَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْعَامِّ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ثُمَّ بُنِيَ فِي أَيَّامِ الْمُكْتَفَى مَسْجِدٌ فَجَمَعُوا فِيهِ وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي مُقَدَّمَةِ تَارِيخِ دِمَشْقَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى وَإِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا جَامِعًا وَمَسْجِدًا لِلْقَبَائِلِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ انْضَمُّوا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَشَهِدُوا الْجُمُعَةَ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِتَعْدَادِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ عَطَاءٍ.

٦٢٢ - حَدِيثُ جَابِرٍ "مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةٌ" ١ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ" وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْمَدُ اضْرِبْ عَلَى حَدِيثِهِ فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.

٦٢٣ - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ إذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَلَا أَصْلَ لَهُ.

٦٢٤ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ "عَلَى خَمْسِينَ جمعة ليس فيها دُونَ ذَلِكَ"٢ زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَا


١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/١٧٧" كتاب الجمعة: باب العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان يعرف بأبي الشيخ الأصبهاني قال: حدثني إسحاق بن حكيم ثنا إسحاق بن خالد البالسي به وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف وقال في المعرفة "٢/٤٦٨" وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به.
والحديث أخرجه الدارقطني "٢/٣- ٤" كتاب الجمعة: باب ذكر العدد في الجمعة، حديث "١".
٢ أخرجه الدارقطني "٢/٤" كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، حديث "٢، ٣" من طريقين عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ "على الخمسين جمعة" وفي رواية على الخمسين جمعة ليس فيما دون لك.
رواه الطبراني في الكبير "٨/ ٢٩١" رقم "٧٩٥٢" حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سهل عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الجمعة على الخمسين رجلا وليس على دون الخمسين جمعة".
وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك.
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى "٢/١٠٤" وقال: في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك" ا?.
وقال الهيثمي في المجمع "٢/١٧٩": رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدا"ا?.
وقال البيهقي في الكبرى "٣/١٧٩": وقد روي في هذا الباب حديث في الخمسين لا يصح إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>