وأخرجه الحاكم "١/٢٩٩" من طريق فطر بن خليفة ... فذكره بنحو حديث الدارقطني. ومن طريقه رواه البيهقي في "المعرفة" "٣/٦١" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في أيام العيد، حديث "١٩٤٨". ثم قال: وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير -هكذا قال- عن جابر الجعفي عن ابن الطفيل وكلا الإسنادين ضيعف وهذا أمثلهما. ١ أخرجه الدارقطني "٢/٥١" في كتاب العيدين، حديث "٣٢". ٢ أخرجه الدارقطني "٢/٥٠- ٥١" والبيهقي "٣/٣١٣" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق". ٣ أخرجه ابن أبي شيبة "١/٤٨٩" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "٥٦٤٠"، قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر". ٤ أخرجه البيهقي "٣/٣١٣" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيم التشريق" وحديث ابن عباس مثل لفظ عمر السابق. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "١/٤٨٩" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "٥٦٣٦"، "من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر" "٥٦٣٧" بنحوه كلاهما من حديث زيد بن ثابت. ٦ أخرجه أحمد "٥/٥٨" وأبو داود "١/٣٠٠" كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد، حديث "١٥٥٦"..............=