للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْكُرَيْزِيُّ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صُبْحِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ نَحْوُهُ١.

قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ٢ وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ٣.

قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ٤ وَقَالَ إنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا خِلَافَهُ٥.

قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَأْتِي.

٦٩٦ - حَدِيثُ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ٦،


= الفجر، وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق".
وأخرجه الحاكم "١/٢٩٩" من طريق فطر بن خليفة ... فذكره بنحو حديث الدارقطني.
ومن طريقه رواه البيهقي في "المعرفة" "٣/٦١" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في أيام العيد، حديث "١٩٤٨".
ثم قال: وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير -هكذا قال- عن جابر الجعفي عن ابن الطفيل وكلا الإسنادين ضيعف وهذا أمثلهما.
١ أخرجه الدارقطني "٢/٥١" في كتاب العيدين، حديث "٣٢".
٢ أخرجه الدارقطني "٢/٥٠- ٥١" والبيهقي "٣/٣١٣" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق".
٣ أخرجه ابن أبي شيبة "١/٤٨٩" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "٥٦٤٠"، قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من يوم النفر".
٤ أخرجه البيهقي "٣/٣١٣" كتاب صلاة العيدين، باب: "من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيم التشريق" وحديث ابن عباس مثل لفظ عمر السابق.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "١/٤٨٩" كتاب الصلاة، باب: التكبير في أي يوم هو إلى أي ساعة، حديث "٥٦٣٦"، "من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر" "٥٦٣٧" بنحوه كلاهما من حديث زيد بن ثابت.
٦ أخرجه أحمد "٥/٥٨" وأبو داود "١/٣٠٠" كتاب الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد، حديث "١٥٥٦"..............=

<<  <  ج: ص:  >  >>