والدارقطني "٢/١٧١" كتاب الصيام، باب: في الشهادة على رؤية الهلال، حديث "١٣، ١٤" وعبد الرزاق "٤/١٦٥" كتاب الصيام، باب: أصبح الناس صياماً وقد رؤي الهلال، حديث "٧٣٣٩". والبيهقي "٤/٢٤٩" كتاب الصيام، باب: الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزوال، كلهم من طريق أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره مثله ونحوه. قال البيهقي: كذلك رواه بمعناه شعبة وهشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو إسناد حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلهم ثقات فسواء سموا أو لم يسموا. وأخرجه ابن حبان "٨/٢٣٧" كتاب الصوم، باب: رؤية الهلال، حديث "٣٤٥٦". والبزار "١/٤٦٢" كتاب الصيام، باب: الشهادة على هلال شوال، حديث "٩٧٢". والبيهقي "٤/٢٤٩" كتاب الصيام، باب الشهادة تثبت على رؤية الهلال الفطر بعد الزال، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس -رضي الله عنه- أن قوما شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رؤية الهلال هلال شوال فأمرهم أن يفطروا وأن يغدوا على عيدهم". قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وبقول البزار قال أبو حاتم في العلل "١/٢٣٥". ١ أبو عمير بن أنس قال عنه المصنف في "التقريب" "٨٣٤٤": ثقة. وقال عنه الذهبي في الميزان "٧/٤٠٨" "١٠٤٨٦": أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له في ثبوت العيد الزوال وصلاة العيد من الغد، لا يعرف إلا بهذا الحديث وبحديث آخر، تفرد به عنه أبو بشر. قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحّح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له. فالله أعلم ا?. من الميزان. ٢ أخرجه "٤/٣٧٢" وأبو داود "١/٢٨١" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "١٠٧٠". والنسائي "٣/١٩٤" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "١٥٩٠". وابن ماجة "١/٤١٥" كتاب الإقامة، باب: ما جاء إذا اجتمع العيدان في يوم، حديث "١٣١٠" والدارمي "١/٣٧٨" كتاب الصلاة، باب: إذا اجتمع عيدان في يوم. وابن خزيمة "٢/٣٥٩" حديث "١٤٦٤"........................................=