كلهم من طريق إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم -رضي الله عنهما- ... فذكر الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال الزيلعي في "نصب الراية" "٢/٢٢٥": قال النووي في "الخلاصة": إسناده حسن. ١ أخرجه أبو داود "١/٢٨١" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "١٠٧١" من طريق محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير ... فذكر الحديث. وأخرجه النسائي "٣/١٩٤" كتاب العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، حديث "١٥٩١". وابن خزيمة "٢/٣٥٩- ٣٦٠" حديث "١٤٦٥" وابن أبي شيبة "٢/٧" كتاب الصلاة، باب: في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر، حديث "٥٨٣٦" من طريق عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير ... فذكره. قال ابن خزيمة: قول ابن عباس: أراد ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجائز أن يكون سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. قال الزيلعي في "نصب الراية" "٢/٢٢٥": قال النووي: سنده على شرط مسلم. ٢ أخرجه أبو داود "١/٢٨١" كتاب الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث "١٠٧٣" وابن ماجة "١/٤١٦" كتاب الإقامة، باب: ما جاء في إذا ما اجتمع العيدان في يوم، حديث "١٣١١" والحاكم "١/٢٨٨" والبيهقي "٣/٣١٨"، وأبو حاتم في العلل "١/٤٦٩" "٨٠٥" كلهم من طريق بقية ... فذكره. وأخرجه البيهقي "٣/٣١٨" كتاب صلاة العيدين، باب اجتماع العيدين بأن يوافق العيد يوم الجمعة، من طريق زياد بن عبد الله ... فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه، ووافقه الذهبي.=