قيل له: لا يمنع أحدا من إطلاق القول بأنه باع ما لا يملك، فلما سمي بيعا على الإطلاق، تناوله عموم اللفظ.
وأيضا: فإن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، وليس هو عبارة عن إيجاب الملك بالعقد، ألا ترى أن المالكين لو تعاقدا على أنهما بالخيار ثلاثا، كان واقعا من غير إيجاب ملك.
وأيضا: الوكيلان يعقدان ولا يملكان، فإذا ليس شرط وقوع البيع أن يكون العاقد مالكا.
وأيضا: روى عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".
فإذا وقف وصيته التي لم يملكها على إجازة من يستحق، وصار ذلك عقدا موقوفا على مجيزه، فوجب أن يكون البيع الموقوف كذلك، والمعنى الجامع بينهما أنهما عقد له مجيز، فوقف عليه.
وكذلك إذا أوصى بجميع ماله، كان ما فوق الثلث موقوفا على إجازة الورثة، فإن أجازوه: جاز.
وأيضا: الملتقط إذا تصدق باللقطة، ثم حضر صاحبها، كان بالخيار بين الأجر والضمان، فوقف عقد الصدقة على إجازة المالك.
وكذلك كل عقد له مجيز في الحال، فإنه يقف على إجازة مجيزه.