للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع ما لم يملك".

قيل له: معناه ما روي في سائر الأخبار، أنه نهى عن بيع ما ليس عنده.

وأيضا: فإن حديث عمرو بن شعيب هذا، قد روي على غير هذا الوجه.

حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الرجل بيع فيما لا يملك".

فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث، ومعناه: إذا باع ملك غيره، لم يلزمه تسليمه، ولم يؤخذ به، ولا دلالة فيه على نفي وقوع البيع.

ويدل على أن المعنى ما ذكرنا: اتفاق الجميع على جواز بيع ما لا يملكه العاقد، وهو الوكيل، يجوز بيعه، ولا يملك ما باع.

*وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير، من قبل أنه قد صح عليه ولزمه، وما قد لزم وصح لا يكون موقوفا.

وأيضا: فإن المشتري للغير، إذا كان وكيلا ينتقل الشيء إليه، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>