للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُتب العبادات بالفرض والنفل. قلنا: نعم، فإن الإيمان والتعرف الأول مفروض بالإجماع، واستحضارهما بعد ذلك نفلٌ لا يلزم تعاطيه) الى آخره (١).

يقال عليه: لك أن تقول بأن الإيمان الثاني والتعرف الثاني يقعان واجبًا أيضًا، وذلك أن العبادات قسمان: أحدهما: ما نَدَب الشارع إلى إعادته، والثاني: ما لم يطلب إعادته. والثاني إذا وقع ثانيًا، فهو نفل.

والأول إما أن يَطلب الشارع دوامه حكمًا أو لا. فإنْ طلب دوامه حكمًا؛ فكلما وقع، وقع واجبًا. وإن لم يطلب الشارع دوامه حكمًا كالصلاة، ففي وقوعه ثانيًا، الخلاف في الصلاة.

٢٦ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال، منحطةٌ عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الأغيار وصدورِ محبة الإجلال عن ملاحظة الكمال والجمال) إلى آخره (٢).

(٣) (والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال


(١) تتمة الكلام بعده هكذا: (فيكون تفاوتهما بسبب الفرضية والنفلية لا بتفاوت شرفهما في أنفسهما، فإنهما متساويان في الشرف والكمال ...). قواعد الأحكام ١: ٤٦.
(٢) أصل الكلام في هذه الفقرة كما في قواعد الأحكام ١: ٤٦ هكذا: وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال منحطةٌ عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الكمال والجمال، لصدور تلك المحبة عن ملاحظة الأغيار، وصدورِ محبة الإجلال عن ملاحظة أوصاف الجمال والكمال).
(٣) هنا في المخطوط، توجد كلمة (يقال)، لكن لا يظهر لها وجهٌ، لأن هذه الفقرة ليست من كلام البلقيني حتى يصح إثبات كلمة (يقال) قبلها، بل هي من تتمة ما قبلها من كلام الشيخ ابن عبد السلام نفسه، فمقتضى السياق أن يكون هكذا: (ثم قال: والتعظيم والمهابة. . .). أما محل كلمة (يقال) هذه، ففي بداية كلام البلقيني الآتي في التعليق على هذا النص، ولهذا نقلتُها من هنا إلى هناك.

<<  <   >  >>