للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن مَلَك حيوانًا يؤكل، وحيوانًا لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما، احتمل أن يقدِّم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل، ويذبح المأكول؛ واحتمل أن يسوّي بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفًا، وغيرُ المأكول يساوي درهمًا، ففي هذا نظر واحتمال) (١).

يقال عليه: الأرجح أو الصواب، تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفًا، على غير المأكول الذي يساوي درهمًا.

٥٢ - قوله فيه أيضًا: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)، إلى أن قال: (وَجَد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة أو القرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما) (٢).

يقال عليه: احتمال التخيير متعين، واحتمال القسمة بعيد، لأن الصورة أنه لا يكفي إلا ضرورة أحدهما. وبقي احتمال ثالث لم يذكره، وهو: الإقراع، وهو قريب.

٥٣ - قوله في المثال (٣): (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والدًا، أو والدة، أو قريبًا، أو زوجة، أو وليًّا من أولياء الله تعالى، أو إمامًا مقسطًا، أو حَكَمًا عدلًا، قُدّم الفاضل على المفضول) (٤).

يقال عليه: ظاهره التقديم وجوبًا، وهو متوجّه فيما إذا كان والدًا أو ولدًا


(١) قواعد الأحكام ١: ٩٨.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٩٩. وأصل الكلام هكذا: (إذا اجتمع مضطران، فإن كان معه ما يَدفع ضرورتهما، لزمه الجمع بين دفع الضرورتين، تحصيلًا للمحصلتين. وإن وَجَد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما).
(٣) أي: نفس المثال السابق الخامس عشر في اجتماع المضطرين.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٩٩ وتتمة الكلام: (لِما في ذلك من المصالح الظاهرة).

<<  <   >  >>