للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو قريبًا. ويليه: التقديم وجوبًا فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت واجبة إلا أنها ترتّبت في ذمته. وششحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.

٥٤ - قوله في المثال (١): (فإن قيل: لو وَجَد المكلف مضطرَّين متساويين ومعه رغيفٌ لو أَطعَمه لأحدهما لعاش يومًا، ولو أَطعَم كلَّ واحد منهما نصفَه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يُطعمه لأحدهما أم يجب فضُّه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، لِما ذكرتُه من أن أحدهما قد يكون وليًّا لله، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعُه لهما عدلٌ وإحسان مندرج في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (٢) [النحل: ٩٠].

يقال عليه: قوله في التعليل: (لِما ذكرتُه من أن أحدهما قد يكون وليًّا لله)، أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) بـ (التسوية) لا يقتضي التسوية فيما نحن فيه.

٥٥ - قوله في المثال (٣): (فإن الراجل يأخذ سهمًا لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه) (٤).

يقال عليه: كون السهم الثالث لسايِسِ فَرَسِه، يردّه ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (للفرس سهمان) (٥)، فيدخل في ذلك سايسُ الفرس وعلفُ الفرس وغير ذلك


(١) أي: نفس المثال الخامس عشر.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٩٩.
(٣) أي نفس المثال الخامس عشر.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٠٠.
(٥) رواه ابن حبان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للفرس سهمان، وللرجل سهمٌ). =

<<  <   >  >>