(١) سبق تخريج أصل الحديث في الهامش المتقدم. أما هذا اللفظ فأورده الزيلعي في نصب الراية ٣: ٤١٤ معزوا لمسند إسحاق بن راهويه، من طريقين، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَسْهَمَ للفارس ثلاثةَ أسهُم: سهمان لفرسه وسهم لصاحبه. وفي كل من الطريقين ضعف كما قاله ابن حجر في الدراية ٢: ١٢٣. ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢: ١١٤ (غزوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر) عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له. (٢) أي: نفس المثال الخامس عشر. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٠. (٤) هذا متعلق بقول الشافعي المذكور قبل قليل، أن الشافعي لـ مَ قدَّر نفقة الزوجات بالأمداد؟ فيعلّق عليه الشيخ ابن عبد السلام بقوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبّ (إشارة إلى أن تقدير النفقة بالمُدّ، يقتضي أن تكون النفقة من الحَبّ ونحوه من الأجناس التي يمكن تقديرها بالأمداد كما لا يخفى)، فإن ما يُضم إليه مؤونة إصلاحه مجهول، =