للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١) مؤدٍّ إلى أن يموت كلُّ أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحَبّ الذي أوجبه بما يُطعم الرجلُ زوجته من الحَبّ واللحم (٢) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضًا) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - مؤدّيًا إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزّل في نظر الشرع منزلة المُسقِط لما في ذمة الزوج.

٥٨ - قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع) (٤).

ظاهره أنه ردٌّ على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحدٌ من أصحابه.

٥٩ - قوله في المثال (٥): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدَّعى عليه بيمينه، ولا يَقبل قول المدّعِي حتى ينكُل المدّعَى عليه، وكذلك وَظَّف البينة على المدّعِي. وهذا تفاوتٌ لا تسويةَ فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوِّي بين المدّعِيَين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدّعين، والأيمانِ على المنكِرين، وردِّ الأيمان على المدّعين عند نكول المنكِرين). انتهى ملخصًا (٦).


= والمجهول إذا ضُم إلى المعلوم صار الجميع مجهولًا، ولم يُعهد في السلف ولا في الخَلَف أن أحدًا أَنفق الحَبّ على زوجته مع مؤونة إصلاحه، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة). قواعد الأحكام ١: ١٠١.
(١) وهو تقدير نفقة الزوجات بالأمداد، كما سبق قريبًا.
(٢) في قواعد الأحكام ١: ١٠١ (من الخبز واللحم).
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٠١.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٠١ وتتمة الكلام: (وإنما هي في مقابلة التمكين).
(٥) أي: في المثال الخامس عشر السابق، وفيه تطرّق الشيخ للكلام عن النفقات.
(٦) قواعد الأحكام ١: ١٠٢.

<<  <   >  >>