للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع إزاره من مُقَدّمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره، قلت له: تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها (١).

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (٢).

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٣).

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

والاحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بيتًا فِيهِ كلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ" (٤).

وقال البخاري: "وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ" (٥).

وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب" (٦).

وإسناد مسلم والبخاري أصح وأجل.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ


(١) رواه أبو داود (٤٠٩٦).
(٢) رواه أبو داود (٤٠٩٨).
(٣) رواه مسلم (٢٠٩٩).
(٤) رواه مسلم (٢١٠٦) من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) رواه البخاري (٣٢٢٥).
(٦) رواه أبو داود (٢٢٧ و ٤١٥٢) من حديث علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>