للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ... ) .

وقال عليه رحمة الله في الاقتضاء: (فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة - إلى أن قال - ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة أو شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا ً، وصلاها أيضا ً في العشر الأواخر في جماعة مرات - إلى أن قال - وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم، وإقراره سنة ٌ منه صلى الله عليه وسلم) ، وبمثل قول شيخ الإسلام هذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله والشاطبي في الاعتصام.

ثانيا ً: أن قول عمر رضي الله عنه: (نعمت البدعة هذه) ، ينصرف إلى البدعة اللغوية لا الشرعية، وذلك لأمور:

الأول:

أن صلاة التراويح جماعة قد ثبت فعلها جماعة ً على إمام واحد في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة الثابتة بدعة إلا من باب اللغة.

الثاني:

أن صرف قول عمر إلى البدعة اللغوية هو الأولى والأجمل بالفاروق ومنزلته رضي الله عنه، فهل يعقل أن يرضى عمر بالبدعة في دين الله وقد تلقى مع غيره من الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) ؟ ! مع ما عرف عنه رضي الله عنه من حرص على اتباع السنة ومحاربة البدعة، بل وقطع كل ذريعة تؤدي إلى البدعة

<<  <  ج: ص:  >  >>