وهذا القول هو الذي يؤيده أدلة الشرع, ويعضده فهم السلف ...
قال شيخ الإسلام:(.. والحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين (يقصد الخبرية والعملية) مسائل أصول والدقيق مسائل فروع.
فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس, وتحريم المحرمات الظاهرة والمتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير, وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير, وأن القرآن كلام الله, ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر, كما أن جحد هذه كفر.
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية بل هذا هو الغالب, فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل- إلى أن قال- وأما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل, لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة....) .
وبهذا يظهر أن هناك من الفروق في الأحكام على البدع, في المسائل العملية ما لا يمكن ضبطه إلا بمعرفة المسألة التي وقع فيها الابتداع, وإن كان هذا المقام ليس مقام ذكر أحكام البدعة والمبتدع, إلا أنه يتضح من الكلام السالف أن البدعة تدخل في الجليل من مسائل الأحكام, بل وفي بعض أصول مسائل الأحكام كما تدخل في الدقيق منها كالفروع المولدة المحدثة التي لا يوجد لها دليل معتبر في الشريعة.
فمن البدع الواقعة في كبرى مسائل الأحكام ما تقوله طائفة الدروز من:(أن الصلاة هي صلة قلوب الدروز بعبادة الحاكم على يد خمسة حدود ... وأن الزكاة فهي عبادة الحاكم وتزكية قلوبهم وتطهيرها وترك ما كانوا عليه, وفيما يتعلق بالصوم فهو صيانة قلوبهم) .