للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَمَلَ الْحَدُّ الْمُرَكَّبَ الْإِسْنَادِيَّ وَهُوَ مِنْ الْمَحْدُودِ عَلَى الْمُخْتَارِ الْآتِي فِي مَبْحَثِ الْإِخْبَارِ (وَتُعْرَفُ بِالنَّقْلِ تَوَاتُرًا) نَحْوُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ لِمَعَانِيهَا الْمَعْرُوفَةِ (أَوْ آحَادًا) كَالْقُرْءِ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ (وَبِاسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِ مِنْ النَّقْلِ) نَحْوُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِأَلْ عَامٌّ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَسْتَنْبِطُ ذَلِكَ مِمَّا نُقِلَ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ أَيْ إخْرَاجُ بَعْضِهِ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا بِأَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ وَكُلُّ مَا صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ مِمَّا لَا حَصْرَ فِيهِ فَهُوَ عَامٌّ كَمَا سَيَأْتِي لِلُّزُومِ تَنَاوُلُهُ لِلْمُسْتَثْنَى (لَا مُجَرَّدَ الْعَقْلِ) فَلَا تُعْرَفُ بِهِ إذْ لَا مَجَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ

(وَمَدْلُولُ اللَّفْظِ إمَّا مَعْنًى جُزْئِيٌّ أَوْ كُلِّيٌّ) الْأَوَّلُ مَا يَمْنَعُ تَصَوُّرُهُ مِنْ الشَّرِكَةِ فِيهِ كَمَدْلُولِ زَيْدٍ، وَالثَّانِي مَا لَا يَمْنَعُ كَمَدْلُولِ الْإِنْسَانِ كَمَا سَيَأْتِي

ــ

[حاشية العطار]

سَاقِطٌ بِمَا قُلْنَاهُ وَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ فِي حَوَاشِي الشَّمْسِيَّةِ: إنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُقْصَدُ مِنْ اللَّفْظِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَضْعِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ الْمَحْدُودِ) أَيْ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) مِنْ أَنَّ دَلَالَتَهُ وَضْعِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَتُعْرَفُ) أَيْ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي وَلَيْسَ الْمُرَاد تُعْرَفُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ بَلْ الْمُرَادُ تُعْرَفُ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمَعَانِي (قَوْلُهُ: تَوَاتُرًا) أَيْ نَقْلَ تَوَاتُرٍ فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ثُمَّ إنَّ طُرُقَ الِاسْتِفَادَةِ مُطْلَقًا ثَلَاثَةٌ عَقْلٌ وَنَقْلٌ وَمُرَكَّبٌ مِنْهُمَا وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِقْلَالُ الْعَقْلِ بِإِدْرَاكِ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ انْحَصَرَ الطُّرُقُ فِي اثْنَيْنِ أَشَارَ لَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بِالنَّقْلِ أَيْ مُجَرَّدًا أَوْ بِاسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِ أَيْ بِوَاسِطَةِ النَّقْلِ، وَالْعَضُدُ لَمَّا أَرَادَ بِالنَّقْلِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ جَعَلَهَا قِسْمًا وَاحِدًا فَلَا يَعْتَرِضُ بِكَلَامِهِ عَلَى صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ كَمَا فَعَلَ النَّاصِرُ (قَوْلُهُ: نَحْوُ الْجَمْعِ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ مِنْ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ نَتِيجَةُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِأَلْ عَامٌّ وَقَوْلُهُ: إنَّ هَذَا الْجَمْعَ يَصِحُّ إلَخْ مُقَدِّمَةٌ صُغْرَى نَقْلِيَّةٌ وَيَشْهَدُ بِنَقْلِهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَكَلَامُ الْعَرَبِ وَقَوْلُهُ أَيْ إخْرَاجُ تَفْسِيرٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يُضَمَّ إلَخْ الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ بِمَعْنَى مَعَ، وَقَوْلُهُ: إلَيْهِ أَيْ إلَى مَا نُقِلَ وَقَوْلُهُ وَكُلَّمَا صَحَّ إلَخْ مُقَدِّمَةٌ كُبْرَى عَقْلِيَّةٌ وَالشَّارِحُ قَيَّدَ مَوْضُوعَهَا بِقَوْلِهِ مِمَّا لَا حَصْرَ فِيهِ لِيَخْرُجَ نَحْوُ قَوْلِنَا لَهُ عَلَى عَشْرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِعَامٍّ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُضَمَّ) تَفْسِيرٌ لِلِاسْتِنْبَاطِ وَقَوْلُهُ وَكُلُّ مَا صَحَّ إلَخْ مَفْعُولُ يُضَمُّ (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا حَصْرَ فِيهِ) خَرَجَ الْعَدَدُ كَمَا نَبَّهْنَاك عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ فِي الصُّغْرَى أَيْضًا لِيَتَكَرَّرَ الْحَدُّ الْوَسَطُ

(قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي مَبْحَثِ الْعَامِّ وَمِعْيَارِ الْعُمُومِ وَالِاسْتِثْنَاءِ

(قَوْلُهُ: وَمَدْلُولُ اللَّفْظِ إلَخْ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْمَفْهُومَ وَالْمَاصَدَقَ كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: إمَّا مَعْنًى جُزْئِيٌّ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ اخْتِيَارَ وَالِدِهِ أَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا اخْتِيَارُهُ هُوَ وَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْنَى الْخَارِجِيِّ؛ لِأَنَّ الْخَارِجِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا جُزْئِيًّا فَلَا يَصِحُّ تَقْسِيمُهُ لِلْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ وَاخْتِيَارُ الْإِمَامِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذِّهْنِيِّ، فَإِنَّهُ وَإِنَّ صَحَّ التَّقْسِيمُ لِلْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ لَا يُوصَفُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ بِكَوْنِهِ لَفْظًا فَلَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ الْمَدْلُولِ إلَى الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُنَاسِبُ كُلًّا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا هُوَ فِي النَّكِرَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا يَشْمَلُ الْمَعْرِفَةَ وَسَيَأْتِي أَنَّ مِنْهَا مَا وُضِعَ لِلْخَارِجِيِّ وَمِنْهَا مَا وُضِعَ لِلذِّهْنِيِّ (قَوْلُهُ: جُزْئِيٌّ) نِسْبَةً لِلْجُزْءِ وَهُوَ الْكُلِّيُّ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كُلِّهِ وَالْكُلِّيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>