للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُرْفِ الْعَامِّ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ كَالْحِمَارِ، وَهِيَ لُغَةٌ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ الْخَاصُّ كَالْفَاعِلِ لِلِاسْمِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ النُّحَاةِ (وَشَرْعِيَّةٌ) بِأَنْ وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَالصَّلَاةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَخْصُوصَةِ (وَوَقَعَ الْأُولَيَانِ) ، أَيْ: اللُّغَوِيَّةُ، وَالْعُرْفِيَّةُ بِقِسْمَيْهَا جَزْمًا وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ الْأُولَتَانِ بِالْفَوْقَانِيَّةِ مُثَنَّى الْأَوَّلَةِ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ جَرَتْ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَالْكَثِيرُ الْأُولَى كَمَا ذَكَره النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فَمُثَنَّاهُ الْأُولَيَانِ بِالتَّحْتَانِيَّةِ مَعَ ضَمِّ الْهَمْزَةِ (وَنَفَى قَوْمٌ إمْكَانَ الشَّرْعِيَّةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْنَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى مُنَاسَبَةً مَانِعَةً مِنْ نَقْلِهِ إلَى غَيْرِهِ.

(وَ) نَفَى (الْقَاضِي) أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ (وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وُقُوعَهَا) قَالَا وَلَفْظُ الصَّلَاةِ مَثَلًا مُسْتَعْمَلٌ فِي الشَّرْعِ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ أَيْ الدُّعَاءِ بِخَيْرٍ

ــ

[حاشية العطار]

لَا يُقَالُ فِي تَقْسِيمِ الْحَقِيقَةِ إلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ تَقْسِيمُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ، وَإِلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُعَرَّفَ الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّقْسِيمُ لِمَفْهُومِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ (قَوْلُهُ: لِلْعُرْفِ الْعَامِّ) ، وَهُوَ مَا لَا يَتَعَيَّنُ نَاقِلُهُ.

(قَوْلُهُ: لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ) قَالَ الْبُدَخْشِيُّ خَصَّهَا الْعُرْفُ بِذَوَاتِ الْحَوَافِرِ، وَهِيَ الْخَيْلُ، وَالْبَغْلُ، وَالْحِمَارُ فَلَوْ، أَوْصَى شَخْصٌ لِآخَرَ بِإِعْطَاءِ دَابَّةٍ وَجَبَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

(قَوْلُهُ: مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ) ، أَيْ: مَثَلًا.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْخَاصِّ) ، وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْأَعْلَامُ الشَّخْصِيَّةُ فَإِنَّ وَاضِعَهَا خَاصٌّ، وَهُوَ الْمُسَمِّي وَأَوْرَدَ أَنَّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ مَا خَصَّ طَائِفَةً، وَالْأَعْلَامُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مِنْ الْعُرْفِ الْعَامِّ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْعَامَّ لَا يَتَعَيَّنُ وَاضِعُهُ، وَهَذِهِ وَاضِعُهَا مُعَيَّنٌ فَإِنَّا نَجْزِمُ بِأَنَّ الْوَاضِعَ وَاحِدٌ، أَوْ اثْنَانِ مَثَلًا، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ خُصُوصُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ، أَوْ أَنَّ شُيُوعَ هَذِهِ الْأَعْلَامِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَمُوَافَقَتَهُمْ عَلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَضْعِ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَضَعَهَا الشَّارِعُ) هَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا عُرْفِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ فَإِذَا وُجِدَتْ الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ وَنَحْوُهُمَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ حُمِلَتْ عَلَى الشَّرْعِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَلَى اللُّغَوِيِّ عِنْدَ غَيْرِهِمْ اهـ.

زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: جَزْمًا) تَبِعَ فِي الْجَزْمِ بِوُقُوعِ الْعُرْفِيَّةِ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْعُرْفِيَّةِ الْخَاصَّةِ أَمَّا الْعَامَّةُ فَأَنْكَرَهَا قَوْمٌ كَالشَّرْعِيَّةِ اهـ.

زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْأَوْلَةُ.

(قَوْلُهُ: قَلِيلَةٌ) ، أَيْ: فِي أَصْلِ اللُّغَةِ وَقَوْلُهُ جَرَتْ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، أَيْ: أَلْسِنَةِ الْمُوَلَّدِينَ فَلَا تُنَافِي.

(قَوْلُهُ: فِي مَجْمُوعِهِ) هُوَ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

(قَوْلُهُ: وَنَفَى قَوْمٌ إمْكَانَ الشَّرْعِيَّةِ) هُوَ كَمَالٌ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْآمِدِيِّ إنَّهَا مُمْكِنَةٌ اتِّفَاقًا فَلَعَلَّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى قَوْلِ النَّافِي، أَوْ لَمْ يَعْتَبِرَاهُ اهـ.

زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْنَ اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ مَا أَوَّلًا، فَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُنْتِجُ الْمُدَّعَى إذَا لَا مَانِعَ مِنْ تَحَقُّقِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا بَيْنَ اللَّفْظِ، وَمَعْنًى وَاحِدٍ لَكِنْ لَا يُفِيدُ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ الْمُرْتَجَلَةِ غَيْرَ الْمَنْقُولَةِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْمَنْقُولِ نَفْيَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ.

وَأَمَّا ثَانِيًا، فَهَذَا التَّعْلِيلُ يُوجِبُ عَدَمَ نَفْيِ الْعُرْفِيَّةِ أَيْضًا وَقَوْلُ سم إنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَلْتَزِمُونَ نَفْيَ الْعُرْفِيَّةِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الشَّرْعِيَّةِ فِي النَّقْلِ عَنْهُمْ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِمْ بِنَفْيِ غَيْرِهِمَا مَعَ احْتِمَالِ فَرْقِهِمْ بَيْنَهُمَا، وَالتَّصَرُّفُ فِي الدَّلِيلِ بِحَيْثُ يَخُصُّ الشَّرْعِيَّةَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ مِثْلَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّقْلِ لَا عَلَى مُجَرَّدِ التَّرَجِّي، وَالِاحْتِمَالِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ بِصَدَدِ نَقْلِ الْأَقْوَالِ فَلَوْ وَقَعَ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ لَنَقَلَهُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَنَفَى الْقَاضِي إلَخْ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي أَنَّهَا مُقِرَّةٌ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>