للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَاضِحٌ أَصْلُهُمَا فَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً فَلَا مَجَازَ فِيهِمَا وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِالتَّجَوُّزِ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْعَكْسُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزٍ فِي أَصْلِهِمَا وَبِأَنَّ الِاسْمَ الْمُشْتَقَّ يُرَادُ بِهِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلُ مَجَازًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزٍ فِي أَصْلِهِ وَكَأَنَّ الْإِمَامَ فِيمَا قَالَهُ نَظَرَ إلَى الْحَدِيثِ مُجَرَّدًا عَنْ الزَّمَانِ

(وَلَا يَكُونُ) الْمَجَازُ (فِي الْأَعْلَامِ) لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُرْتَجَلَةً أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ الْعَلَمِيَّةِ كَسُعَادَ أَوْ مَنْقُولَةً لِغَيْرِ مُنَاسَبَةٍ كَفَضْلٍ فَوَاضِحٌ

ــ

[حاشية العطار]

الْإِفْرَادِ.

(قَوْلُهُ: إلَى مَا يَنْبَغِي) أَيْ عَامِلٍ يَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ: أَصْلُهُمَا) صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزٍ إلَخْ) لِأَنَّ الزَّمَانَ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْمَصْدَرِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّجَوُّزُ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتِذَارٌ مِنْ الشَّارِحِ عَنْ الْإِمَامِ يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ لَا تَجَوُّزَ فِيهِمَا بِاعْتِبَارِ الْحَدَثِ مُجَرَّدًا عَنْ الزَّمَانِ وَإِنَّمَا التَّجَوُّزُ فِيهِمَا بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ وَالْمَصْدَرُ لَيْسَ أَصْلًا لَهُمَا بِاعْتِبَارِهِ بَلْ هُوَ اعْتِبَارُ الْحَدَثِ فَلَا اعْتِرَاضَ بِالتَّجَوُّزِ فِيهِمَا مَعَ عَدَمِ التَّجَوُّزِ فِي أَصْلِهِمَا لِمَا ذُكِرَ قَالَ سم وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ الْإِمَامِ فِي الْمَحْصُولِ ظَهَرَ لَهُ سُلُوكُ الْإِمَامِ بِطَرِيقَةِ الْبَيَانِيِّينَ نَعَمْ يَرِدُ عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ اسْمُ الْفَاعِلِ إذَا أُرِيدَ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ وَبِالْعَكْسِ إلَّا أَنْ يُجِيبَ عَنْ الْإِمَامِ بِمَنْعِ التَّجَوُّزِ فِي ذَلِكَ إذْ كُلٌّ مِنْ اسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ فِيمَا ذُكِرَ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ ظَاهِرِهِ وَالِاسْتِغْنَاءُ عَنْ التَّجَوُّزِ فِيهِ أَوْ بِمَنْعِ عَدَمِ التَّجَوُّزِ فِي الْمَصْدَرِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اسْمُ الْفَاعِلِ إنَّمَا تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ الْمَفْعُولِ بَعْدَ التَّجَوُّزِ بِمَصْدَرِ الْمَعْلُومِ عَنْ مَصْدَرِ الْمَجْهُولِ وَأَنْ يَكُونَ اسْمُ الْمَفْعُولِ إنَّمَا تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ اسْمِ الْفَاعِلِ بَعْدَ التَّجَوُّزِ بِمَصْدَرِ الْمَجْهُولِ عَنْ الْمَعْلُومِ اهـ.

وَأَقُولُ تَرْكُ الِاعْتِذَارِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ خَيْرٌ مِنْ ذِكْرِهِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّجَوُّزَ فِي الْمِثَالَيْنِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ وَالْأَصَالَةُ وَالتَّبَعِيَّةُ إنَّمَا يَكُونَانِ فِيهَا فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْأَعْلَامِ) أَيْ أَنَّ الْعَلَمَ لَا يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ لِمَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ مَجَازًا وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِمْ الِاسْتِعَارَةُ لَا تَكُونُ فِي الْأَعْلَامِ إلَّا إذَا اُشْتُهِرَتْ بِصِفَةٍ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ التَّجَوُّزِ عَنْ الْمَعْنَى الْعِلْمِيِّ إلَى غَيْرِهِ فَهُمَا مَقَامَانِ مُتَغَايِرَانِ.

وَقَدْ الْتَبَسَا عَلَى الْكُورَانِيِّ فَتَوَهَّمَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَقَامِ الثَّانِي وَقَالَ إنَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ إذْ قَالُوا إذَا قُلْت رَأَيْت حَاتِمًا وَأَرَدْت بِهِ شَخْصًا مُعَيَّنًا فَإِنَّمَا أَطْلَقْت لَفْظَ حَاتِمٍ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّشْبِيهِ بِهِ فِي الْجُودِ فَهُوَ مَجَازٌ لِكَوْنِهِ اسْتِعَارَةً إلَى أَنْ قَالَ فَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ قَبُولِهِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَسْبِقْ لَهَا اسْتِعْمَالٌ) الْأَوْلَى وَضْعٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ سَبْقِ الِاسْتِعْمَالِ نَفْيُ التَّجَوُّزِ لِإِمْكَانِ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ الْمُشْتَرَطُ فِي الْمَجَازِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْوَضْعُ كِنَايَةً لِلتَّلَازُمِ بَيْنَهُمَا غَالِبًا (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْعَلَمِيَّةِ) الْأَوْلَى لِغَيْرِ مَعْنَاهَا لِاقْتِضَاءِ كَلَامِهِ أَنَّ مَا اُسْتُعْمِلَ اسْمَ جِنْسٍ أَوْ عَلَمَهُ ثُمَّ نُقِلَ لِغَيْرِهِ مُرْتَجَلٌ مَعَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَلْ لِلْحُضُورِ فَالْمَعْنَى لَمْ يَسْبِقْ لَهَا اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ الْعَلَمِيَّةِ الْحَاضِرَةِ.

(قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ) جَوَابُ أَنْ قَالَ النَّاصِرُ هُوَ غَيْرُ وَاضِحٍ إذْ الْمَجَازُ يَكْفِي فِيهِ سَبْقُ الْوَضْعِ بِمُجَرَّدِهِ وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ الْمَنْقُولَةُ لِغَيْرِ مُنَاسَبَةٍ إذْ النَّقْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>