للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُؤَقَّتٍ (يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ) لَهُ إذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي وَقْتِهِ لِإِشْعَارِ الْأَمْرِ بِطَلَبِ اسْتِدْرَاكِهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْفِعْلُ (وَقَالَ الْأَكْثَرُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ) كَالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا

ــ

[حاشية العطار]

جَدِيدٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ النَّفْسِيَّ يُوصَفُ بِالتَّجَدُّدِ وَالْحُدُوثِ مِنْ حَيْثُ التَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ الْحَادِثُ.

(قَوْلُهُ: مُؤَقَّتٌ) خَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ الْمُطْلَقُ وَذُو السَّبَبِ إذْ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ) أَيْ الْأَمْرَ بِهِ.

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْعَلْ) قَالَ النَّاصِرُ ظَرْفٌ يَسْتَلْزِمُ لَا لِلْقَضَاءِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ اهـ.

وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقَضَاءَ لَمْ يَقَعْ فِي وَقْتِ عَدَمِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّ وَقْتَ عَدَمِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي مَضَى مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ وَالْقَضَاءُ فِي وَقْتٍ بَعْدَهُ وَفِيهِ أَنَّ تَعَلُّقَهُ بِالِاسْتِلْزَامِ فَاسِدٌ أَيْضًا لِأَنَّ الِاسْتِلْزَامَ ذَاتِيٌّ لِلْأَمْرِ لَا أَنَّهُ فِي وَقْتِ عَدَمِ الْفِعْلِ اللَّازِمِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَضَاءِ وَفِي الظَّرْفِيَّةِ تَسَمُّحٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْقَضَاءَ يَتَّصِلُ بِآخِرِ وَقْتِ عَدَمِ الْفِعْلِ أَوْ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ وَقْتُ الْحُكْمِ بِعَدَمِ الْفِعْلِ فِي وَقْتِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ وَقْتَ الْحُكْمِ بَعْدَ الْفِعْلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ.

(قَوْلُهُ: لِإِشْعَارِ الْأَمْرِ) أَيْ إعْلَامِهِ وَوَجْهُ كَوْنِهِ إشْعَارًا أَنَّهُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى لَازِمِ مَعْنَاهُ وَفِيهَا خَفَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْ الْمَلْزُومِ إلَى اللَّازِمِ.

(قَوْلُهُ: بِطَلَبِ اسْتِدْرَاكِهِ) أَيْ اسْتِدْرَاكِ الْفِعْلِ إنْ لَمْ يَقَعْ فِي وَقْتِهِ وَالْقَائِلُ بِأَنَّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَيَقُولُ الْقَصْدُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ لَا مُطْلَقًا وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْفِعْلُ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ خَارِجَهُ قَالَ سم وَشَرَحَ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ إنَّ نَحْوَ صُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ مُقْتَضَاهُ أَمْرَانِ إلْزَامُ الصَّوْمِ وَكَوْنُهُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الثَّانِي لِفَوَاتِهِ بَقِيَ اقْتِضَاءُ الصَّوْمِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَوَابِ بِمَنْعِ اقْتِضَاءِ الْأَمْرَيْنِ بِقَوْلِهِ وَالْقَصْدُ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَكْثَرُ) قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَنَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ.

(قَوْلُهُ: بِأَمْرٍ) جَدِيدٍ أَيْ وُجُوبُ الْقَضَاءِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا بِالْأَوَّلِ ثُمَّ إنَّ الْأَمْرَ يَكُونُ جَدِيدًا بِالْإِضَافَةِ إلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ لَا إلَى عَدَمِ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ: كَالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) ذَكَرَ حَدِيثَيْنِ أَوَّلُهُمَا دَالٌّ عَلَى حُكْمِ النِّسْيَانِ وَثَانِيهمَا عَلَى حُكْمِ الرُّقَادِ وَالْفَضْلَةُ الَّتِي هِيَ أَعَمُّ مِنْ النِّسْيَانِ وَيَبْقَى حُكْمُ التَّرْكِ عَمْدًا قَصْدًا وَلَعَلَّهُ مُسْتَفَادٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَذْكُورَاتِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ مَعَ الْعُذْرِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّهَا) وَجْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>