للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً مِنْ أَرْبَعِينَ سُئِلَ عَنْهَا لَا أَدْرِي؛ لِأَنَّهُ مُتَهَيِّئٌ لِلْعِلْمِ بِأَحْكَامِهَا بِمُعَاوَدَةِ النَّظَرِ، وَإِطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَى مِثْلِ هَذَا التَّهَيُّؤِ شَائِعٌ عُرْفًا يُقَالُ فُلَانٌ يَعْلَمُ النَّحْوَ وَلَا يُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ مَسَائِلِهِ حَاضِرَةٌ عِنْدَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ بَلْ إنَّهُ مُتَهَيِّئٌ لِذَلِكَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ قَيْدٌ وَاحِدٌ جَمْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُعَرَّفَ بِخِطَابِ اللَّهِ الْآتِي

ــ

[حاشية العطار]

الظَّنُّ وَالْعِلْمُ مُتَجَاوِرَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ النَّفْسُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ؛ لِأَنَّهُ بِالْيَقِينِ يَزُولُ الظَّنُّ وَعِنْدَ وُجُودِ الظَّنِّ يَزُولُ الْيَقِينُ فَهُمَا مُتَنَافِيَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ إنْ قِيلَ هُمَا يَتَعَاقَبَانِ فِي الْمَحَلِّ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِمَا بِهَذَا الْمَعْنَى أَنَّهُمَا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ قُلْنَا الْمُجَاوَرَةُ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا حَيْثُ يَكُونَانِ مَعًا فِي الْمَحَلِّ.

(قَوْلُهُ: فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ أَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا لَا أَدْرِي وَقَدْ وَقَعَ قَوْلُ لَا أَدْرِي لِغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

(قَوْلُهُ: بِمُعَاوَدَةِ النَّظَرِ) مِنْ الْعَوْدِ بِمَعْنَى الصَّيْرُورَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٍ عَنْ شُعَيْبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - {إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ} [الأعراف: ٨٩] فَلَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمُعَاوَدَةِ يُوهِمُ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ نَظَرٌ فِي تِلْكَ وَنَسِيَهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَى مِثْلِ التَّهَيُّؤِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى جَوَابِ مَا اعْتَرَضَ بِهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فِي تَوْضِيحِهِ عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ التَّهَيُّؤَ الْبَعِيدَ حَاصِلٌ لِغَيْرِ الْفَقِيهِ وَالْقَرِيبَ لَا ضَابِطَ لَهُ إذْ لَا يُعْرَفُ أَنَّ أَيَّ قَدْرٍ مِنْ الِاسْتِعْدَادِ يُقَالُ لَهُ التَّهَيُّؤُ الْقَرِيبُ وَلَا يَلِيقُ أَنْ يُذْكَرَ فِي الْجَدِّ الْعِلْمُ وَيُرَادُ بِهِ تَهَيُّؤٌ مَخْصُوصٌ لَا دَلَالَةَ لِلَّفْظِ عَلَيْهِ. وَمُحَصِّلُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنْ لَا دَلَالَةَ لِلَفْظِ الْعِلْمِ عَلَى تَهَيُّؤٍ مَخْصُوصٍ فَقَوْلُكُمْ لَا ضَابِطَ لَهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى إدْرَاكِ جُزْئِيَّاتِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ اُشْتُهِرَ عُرْفًا إطْلَاقُهُ عَلَى هَذِهِ الْمَلَكَةِ أَفَادَهُ الْكَمَالُ وَلَا يَخْفَى قُوَّةُ السُّؤَالِ وَقَدْ اعْتَرَضَ الشِّهَابُ وَالنَّاصِرُ الشَّارِحَ بِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هَاهُنَا الظَّنُّ مَجَازًا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّهَيُّؤُ مَجَازًا فَبَيْنَ كَلَامَيْهِ تَنَافٍ.

وَأَجَابَ سم بِجَوَابٍ أَثَرُ التَّكَلُّفِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ فَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهُ هَذَا وَالْأَحْسَنُ مَا أَفَادَهُ عَبْدُ الْحَكِيمِ فِي حَوَاشِي الْخَيَالِيِّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ هُوَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْحَاصِلَةِ لَهُ بِالْفِعْلِ حَاصِلَةً بِطَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ قَالَ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْجَمِيعِ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْمَسَائِلَ تَتَزَايَدُ يَوْمًا فَيَوْمًا وَأَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ التَّعْرِيفِ فِقْهُ مِثْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِثُبُوتِ لَا أَدْرِي فِي حَقِّهِ اهـ.

وَأَقُولُ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ مِثْلَ الْمُزَنِيّ وَسَحْنُونٍ الْآخِذِينَ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَالْمُخَرِّجِينَ عَلَى قَوَاعِدِهِمْ لَا يُسَمَّى مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ لَيْسَتْ بِاجْتِهَادِهِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي اسْتَنْبَطُوهَا فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى قَوَاعِدِ إمَامِهِ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَادِثَةٍ لَيْسَ لِإِمَامِهِ فِيهَا نَصٌّ أَمَّا مَا خَالَفَ فِيهِ إمَامَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِيهِ وَهَذَا فِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَثِيرٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَى لِلْمُصَنِّفِ مَا خُلَاصَتُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْوُضُوءِ تَفَرُّدَاتِ الْمُزَنِيّ لَا تُعَدُّ مِنْ الْمَذْهَبِ إذَا لَمْ يُخَرِّجْهَا عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ وَنَقَلَ فِي مَسْأَلَةِ خَلْعِ الْوَكِيلِ أَنَّ الْمُزَنِيّ لَا يُخَالِفُ أُصُولَ الشَّافِعِيِّ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ أُصُولَ صَاحِبِهِمَا اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنْ يَلْحَقَ مَذْهَبَهُ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ بِالْمَذْهَبِ فَإِنَّهُ مَا انْحَازَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي أَصْلٍ يَتَعَلَّقُ الْكَلَامُ فِيهِ بِقَاطِعٍ وَإِذَا لَمْ يُفَارِقْ

<<  <  ج: ص:  >  >>