للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي دَفْعِ مُعَارَضَةِ الْقُوتِ بِالْكَيْلِ فِي شَيْءٍ كَالْجَوْزِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَكِيلٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ إذْ ذَاكَ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا (وَالْقَدْحِ) فِي عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ بِهِ بِبَيَانِ خَفَائِهِ أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ (وَبِالْمُطَالَبَةِ) لِلْمُعْتَرِضِ (بِالتَّأْثِيرِ أَوْ الشَّبَهِ) لِمَا عَارَضَ بِهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ (سَبْرًا) بِأَنْ كَانَ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا لِتَحْصُلَ مُعَارَضَةُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ بِخِلَافِ السَّبْرِ فَمُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ قَادِحٌ فِيهِ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْبَاءَ لِدَفْعِ إيهَامِ عَوْدِ الشَّرْطِ إلَى مَا قَبْلَ مَدْخُولِهَا مَعَهُ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ عَارَضَ الْقُوتَ بِالْكَيْلِ لِمَ قُلْت إنَّ الْكَيْلَ مُؤَثِّرٌ (وَبِبَيَانِ اسْتِقْلَالِ مَا عَدَاهُ) أَيْ مَا عَدَا الْوَصْفَ الْمُعْتَرَضَ بِهِ (فِي صُورَةٍ وَلَوْ) كَانَ الْبَيَانُ (بِظَاهِرٍ عَامٍّ) كَمَا يَكُونُ بِالْإِجْمَاعِ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: فِي دَفْعِ مُعَارَضَةِ الْقُوتِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الطَّعْمَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخُ خَالِدٍ؛ لِأَنَّ الْجَوْزَ لَيْسَ مُقْتَاتًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مِثَالٌ فَرْضِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ) أَيْ شَيْءٍ هُوَ أَصْلٌ كَالْجَوْزِ إذَا جَعَلْنَاهُ أَصْلًا وَجَعَلْنَا عِلَّةَ الرِّبَا فِيهِ الْقُوتَ وَقِسْنَا عَلَيْهِ الذُّرَةَ مَثَلًا بِجَامِعِ الْقُوتِ فَإِذَا عُورِضَ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْكَيْلُ دُفِعَتْ الْمُعَارَضَةُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: بِالْكَيْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُعَارَضَةٍ وَقَوْلُهُ فِي شَيْءٍ تَنَازَعَهُ الْقُوتُ وَالْكَيْلُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ إذْ ذَاكَ) أَيْ إذْ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَوْجُودٌ (قَوْلُهُ: وَالْقَدْحُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرْت مِنْ الْوَصْفِ خَفِيٌّ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ أَوْ غَيْرُ ظَاهِرٍ أَوْ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ أَوْ غَيْرُ وُجُودِيٍّ وَنَحْوِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا إفْسَادُ الْعِلَّةِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ إفْسَادِهَا وَلَيْسَ الْمَعْنَى بِهِ مُطْلَقَ الْقَدْحِ فِي الدَّلِيلِ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَمْ يَعْطِفْهُ عَلَى الْمَنْعِ مَعَ أَنَّ الْمَنْعَ قَدْحٌ وَكَذَا الْمُطَالَبَةُ بِالتَّأْثِيرِ وَمَا بَعْدَهُ وَمِنْ هَذَا الْعَطْفِ يُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْحًا خَاصًّا أَيْ قَدْحًا لَا يَشْمَلُ الْمَنْعَ وَلَا الْمُطَالَبَةَ الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ: بِبَيَانِ خَفَائِهِ) كَتَعْلِيلِ الْعِدَّةِ بِالْإِمْنَاءِ أَوْ عُلُوقِ الرَّحِمِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ) كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ (قَوْلُهُ: بِالتَّأْثِيرِ) أَيْ تَأْثِيرِ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ فِي الْحُكْمِ كَحُرْمَةِ الرِّبَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَوْ الشَّبَهِ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى وَصْفٍ قَائِمٍ بِالْفَاعِلِ وَلَيْسَ اخْتِيَارِيًّا (قَوْلُهُ: لِمَا عَرَضَ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاثْنَيْنِ قَبْلَهُ وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ دَلِيلَ الْعِلِّيَّةِ الْمُنَاسَبَةُ لَا الْمُنَاسِبُ فَإِنَّهُ هُوَ نَفْسُ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ لَا دَلِيلُ الْعِلَّةِ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ مَبْنَى الِاعْتِرَاضِ رُجُوعُ اسْمِ كَانَ لِلدَّلِيلِ وَلَا يَتَعَيَّنُ لِجَوَازِ رُجُوعِهِ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالسِّيَاقِ وَالتَّقْدِيرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَصْفَهُ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلُهُ سَبْرًا بَلْ مُنَاسَبَةً أَوْ شَبَهًا (قَوْلُهُ: قَادِحٌ فِيهِ) لِأَنَّ الْوَصْفَ يَدْخُلُ فِي السَّبْرِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مُنَاسِبًا وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ مُنَاسَبَةٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِمَ قُلْت إلَخْ) فَيُجِيبُهُ بِبَيَانِ أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ بِالدَّلِيلِ وَإِلَّا انْدَفَعَتْ الْمُعَارَضَةُ.

(قَوْلُهُ: وَبِبَيَانِ اسْتِقْلَالٍ) قَالَ سم فِي ذِكْرِ الِاسْتِقْلَالِ إشَارَةٌ إلَى تَصْوِيرِ الْمُعَارَضَةِ بِإِبْدَاءِ أَنَّ وَصْفَ الْمُسْتَدِلِّ جُزْءٌ مِنْ الْعِلَّةِ وَأَنَّ مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ جُزْءٌ آخَرُ لَهَا (قَوْلُهُ: مَا عَدَاهُ) صَادِقٌ بِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الَّذِي نَصَبَهُ وَبِوَصْفٍ آخَرَ يُبَيِّنُ الْمُسْتَدِلُّ اسْتِقْلَالَهُ بِالْعِلِّيَّةِ فِي صُورَةٍ انْتَفَى فِيهَا وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةٍ كَالْجَوْزِ) بِأَنْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ الْجَوْزُ رِبَوِيٌّ لِلْقُوتِ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ بَلْ لِلْقُوتِ وَالْكَيْلِ فَتَكُونُ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُعْتَرِضُ مُرَكَّبَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ اسْتِقْلَالٌ.

(قَوْلُهُ: بِظَاهِرٍ) عَامٌّ بِالْوَصْفِ وَالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَكُونُ بِالْإِجْمَاعِ) أَيْ أَوْ بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ أَوْ بِالظَّاهِرِ الْخَاصِّ وَكَأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>