التَّرْخِيصُ بِمَظِنَّتِهَا. (وَقَدْ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا كَالْبَيْعِ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ) مِنْ شَرْعِهِ، وَهُوَ الْمِلْكُ يَقِينًا (وَالْقِصَاصِ) يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِهِ، وَهُوَ الِانْزِجَارُ عَنْ الْقَتْلِ ظَنًّا فَإِنَّ الْمُمْتَنِعِينَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمُقْدِمِينَ عَلَيْهِ (وَقَدْ يَكُونُ) حُصُولُ الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ (مُحْتَمِلًا) كَاحْتِمَالِ انْتِفَائِهِ (سَوَاءً كَحَدِّ الْخَمْرِ) فَإِنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِهِ، وَهُوَ الِانْزِجَارُ عَنْ شُرْبِهَا وَانْتِفَاؤُهُ مُتَسَاوِيَانِ بِتَسَاوِي الْمُمْتَنِعِينَ عَنْ شُرْبِهَا وَالْمُقْدِمِينَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ (أَوْ) يَكُونُ (نَفْيُهُ) أَيْ انْتِفَاءُ الْمَقْصُودِ مِنْ نَفَى الشَّيْءُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ انْتَفَى (أَرْجَحُ) مِنْ حُصُولِهِ (كَنِكَاحِ الْآيِسَةِ لِلتَّوَالُدِ) الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ فَإِنَّ انْتِفَاءَهُ فِي نِكَاحِهَا أَرْجَحُ مِنْ حُصُولِهِ (وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ) أَيْ بِالْمَقْصُودِ الْمُتَسَاوِي الْحُصُولِ وَالِانْتِفَاءِ وَالْمَقْصُودِ الْمَرْجُوحِ الْحُصُولِ نَظَرًا إلَى حُصُولِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ (كَجَوَازِ الْقَصْرِ لِلْمُتَرَفِّهِ) فِي سَفَرِهِ الْمُنْتَفِي فِيهِ الْمَشَقَّةُ الَّتِي
ــ
[حاشية العطار]
الْخَفِيِّ الْوَطْءُ فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِشَغْلِ الرَّحِمِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ فِي الْأَصْلِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ لَكِنَّهُ لَمَّا خَفِيَ نِيطَ بِوُجُوبِهَا بِمَظِنَّتِهِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ) أَيْ كَالْمَقْصُودِ مِنْ الْبَيْعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ يَحْصُلُ إلَخْ، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ وَذَلِكَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمِلْكُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَهُوَ مُتَرَتِّب عَلَى الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الِاحْتِيَاجُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ.
(قَوْلُهُ:، وَهُوَ الِانْزِجَارُ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ التَّمْثِيلُ لِلْحِكْمَةِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْقِصَاصِ بِحِفْظِ النُّفُوسِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ الْمَقْصُودَةَ بِالذَّاتِ هِيَ حِفْظُ النُّفُوسِ، وَهِيَ الْمُمَثَّلُ بِهَا فِيمَا سَبَقَ، وَهَذَا الِانْزِجَارُ حِكْمَةٌ عَرَضِيَّةٌ لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي حِفْظِ النُّفُوسِ فَلَا مُنَافَاةَ (قَوْلُهُ: مُحْتَمِلًا) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ مُمْكِنًا وَقَوْلُهُ سَوَاءً نَعْتُ مُحْتَمِلًا أَيْ مُسَاوِيًا لِاحْتِمَالِ انْتِفَائِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُمْتَنِعِينَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْمُكَلَّفِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ إذَا قُتِلَ كَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا) أَيْ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِتَعَذُّرِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ فَهُوَ تَقْرِيبِيٌّ لَا تَحْقِيقِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفَى الشَّيْءُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ نَفَى بِصِيغَةِ الْفِعْلِ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا كَمَا يُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًا، وَإِنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَتْنِ مَصْدَرًا لِلَّازِمِ بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ نُفِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِلتَّوَالُدِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّوَالُدِ فَاللَّامُ لَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ تَعْلِيلُ التَّمْثِيلِ لِمَا يَكُونُ نَفْيُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ أَرْجَحَ فَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ نِكَاحِ الْآيِسَةِ صَادِرًا لِأَجْلِ التَّوَالُدِ بَلْ يَحْصُلُ مَعَ كَوْنِهِ صَادِرًا لِأَجْلِ عَدَمِ التَّوَالُدِ أَوْ لِأَجْلِ شَيْءٍ آخَرَ أَوْ صَادِرًا لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَ تَعْلِيلَ شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يُنَاسِبْ هَاهُنَا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ التَّعْلِيلَ مُطْلَقًا فَهُوَ زَائِدٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ) أَيْ الَّذِي قُصِدَ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ وَمَحَلُّهُ إذَا انْضَبَطَتْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَبْلُ فَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ خَفِيًّا أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي أَوَائِلِ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّ الْحِكْمَةَ إذَا عُلِّلَ بِهَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُهُ اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ
وَقَالَ النَّجَّارِيُّ الْمَقْصُودُ الْمُتَسَاوِي الْحُصُولِ مَعْنَى، الثَّالِثِ وَالْمَقْصُودُ الْمَرْجُوحُ الْحُصُولِ مَعْنَى الرَّابِعِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعْلِيلِ هُوَ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ: وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى حِكْمَةٍ جَازَ أَنْ يُسْنَدَ التَّعْلِيلُ إلَى نَفْسِ الْحِكْمَةِ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُ الْوَصْفِ عَلَيْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ: كَجَوَازِ الْقَصْرِ لِلْمُتَرَفِّهِ) نَظِيرٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ فَيَكُونُ دَلِيلًا لَهُ كَمَا صَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْمَعْنَى كَجَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ ذَكَرَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ السَّفَرُ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ ظَنًّا أَوْ شَكًّا وَالْجَامِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَيْنِكَ انْتِفَاءُ الْمَقْصُودِ، وَإِنْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ فِي هَذَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute