للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ بَيَانُ عَدَمِهِمَا لِيَظْهَرَ دَلِيلُهُ (وَلَا يُكَلَّفُ) الْمُعْتَرِضُ بِالْإِجْمَالِ (بَيَانَ تَسَاوِي الْمَحَامِلِ) الْمُحَقِّقَ لِلْإِجْمَالِ لِعُسْرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ (وَيَكْفِيهِ) فِي بَيَانِ ذَلِكَ حَيْثُ تَبَرَّعَ بِهِ (أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَفَاوُتِهَا) وَإِنْ عُورِضَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِجْمَالِ (فَيُبَيِّنُ الْمُسْتَدِلُّ عَدَمَهُمَا) أَيْ عَدَمَ الْغَرَابَةِ وَالْإِجْمَالِ حَيْثُ تَمَّ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِهِمَا بِأَنْ يُبَيِّنَ ظُهُورَ اللَّفْظِ فِي مَقْصُودِهِ كَمَا إذَا اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ الْوُضُوءُ قُرْبَةٌ فَلْتَجِبْ فِيهِ النِّيَّةُ بِأَنْ قِيلَ الْوُضُوءُ يُطْلَقُ عَلَى النَّظَافَةِ وَعَلَى الْأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَةِ فَيَقُولُ حَقِيقَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ (الثَّانِي) (أَوْ يُفَسِّرُ اللَّفْظَ بِمُحْتَمَلٍ) مِنْهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ (قِيلَ أَوْ بِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ) مِنْهُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَاطِقٌ بِلُغَةٍ جَدِيدَةٍ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ اصْطِلَاحِيَّةٌ وَرُدَّ بِأَنَّ فِيهِ فَتْحَ بَابٍ لَا يَنْسَدُّ (وَفِي قَبُولِ دَعْوَاهُ الظُّهُورُ فِي مَقْصِدِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ (دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ لِعَدَمِ الظُّهُورِ الْآخَرِ خِلَافٌ) أَيْ لَوْ وَافَقَ الْمُسْتَدِلُّ الْمُعْتَرِضَ بِالْإِجْمَالِ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَقْصِدِهِ وَادَّعَى ظُهُورَهُ فِي مَقْصِدِهِ فَقِيلَ يُقْبَلُ دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ بَيَانُ عَدَمِهِمَا) أَيْ بَعْدَ اسْتِفْسَارِ الْمُعْتَرِضِ وَقَبْلَ بَيَانِهِ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ عُورِضَ) أَيْ هَذَا الْأَصْلُ بِمِثْلِهِ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيُبَيِّنُ) الْفَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وَإِذَا بَيَّنَهُمَا الْمُعْتَرِضُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُمَا عَلَيْهِ فَيُبَيِّنُ إلَخْ أَوْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ تَمَّ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِهِمَا) أَيْ بِبَيَانِهِمَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُبَيِّنَ ظُهُورَ اللَّفْظِ فِي مَقْصُودِهِ) أَيْ يَنْتَقِلُ عَنْ لُغَةٍ أَوْ عُرْفٍ أَوْ بِقَرِينَةٍ (قَوْلُهُ: كَمَا إذَا اُعْتُرِضَ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْإِجْمَالِ (قَوْلُهُ: يُطْلَقُ عَلَى النَّظَافَةِ) أَيْ لُغَةً قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْوَضَاءَةُ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ تَقُولُ مِنْهُ وُضُوءُ الرَّجُلِ أَيْ صَارَ وَضِيئًا وَتَوَضَّأْت لِلصَّلَاةِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى النَّظَافَةِ حَقِيقَةً هِيَ الطَّهَارَةُ وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَى الْوُضُوءِ كَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالطَّهَارَةِ لِكَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الطَّهَارَةِ وَمَاصَدَقَاتِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ يُفَسِّرُ اللَّفْظَ إلَخْ) هَذَا وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ الْغَرَابَةَ وَالْإِجْمَالَ إلَّا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ مَقْصُودُ الْمُسْتَدِلِّ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ دَفْعِ الْإِجْمَالِ وَالْغَرَابَةِ بَيَانُ مَعْنَى اللَّفْظِ الَّذِي أَرَادَهُ الْمُسْتَدِلُّ (قَوْلُهُ: قِيلَ وَبِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ) هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعَطْفِ التَّلْقِينِيِّ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِ الْوَاوِ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ فَقَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ أَنَّ الْوَاوَ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ اصْطِلَاحِيَّةٌ) أَيْ بِوَضْعِ الْبَشَرِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ الْمُسَوِّغُ لِتَفْسِيرِ اللَّفْظِ بِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ (قَوْلُهُ: فَتْحَ بَابٍ لَا يَنْسَدُّ) لِصِحَّةِ إطْلَاقِ أَيِّ لَفْظٍ عَلَى أَيِّ مَعْنًى عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: فِي مَقْصِدِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَعْنَى وَالْجَوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ فِيهِ بَيَانُ مُرَادِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى التَّعْيِينِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ هَذَا الْجَوَابَ الثَّالِثَ يَعُودُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يُفَسِّرُ اللَّفْظَ إلَخْ بِالْإِبْطَالِ إذْ هَذَا أَخَصُّ مِنْ ذَاكَ وَإِذَا كَانَ يَحْصُلُ الْجَوَابُ بِالْأَعَمِّ فَلَأَنْ يَحْصُلَ الْجَوَابُ بِالْأَخَصِّ بِالْأَوْلَى وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ذَاكَ فِيهِ بَيَانُ الْمُرَادِ مَعَ التَّعْيِينِ وَهَذَا فِيهِ ظُهُورُ مَقْصِدِ الْمُسْتَدِلِّ لَكِنْ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الصَّادِ) اسْمُ مَكَان وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرٌ (قَوْلُهُ: دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ دَلِيلَ دَعْوَاهُ الظُّهُورُ كَأَنْ يَقُولَ هُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي غَيْرِ مَقْصِدِي اتِّفَاقًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي مَقْصِدِي لَزِمَ الْإِجْمَالُ أَمَّا إذَا جُعِلَ دَلِيلُهَا النَّقْلَ أَوْ الْقَرِينَةَ فَيُقْبَلُ جَزْمًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْته اهـ زَكَرِيَّا.

قَالَ سم لَا يُقَالُ الِاسْتِدْلَال بِلُزُومِ الْإِجْمَالِ لَا يَنْهَضُ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ يَدَّعِي الْإِجْمَالَ وَيَعْتَرِضُ بِهِ فَبُطْلَانُ هَذَا اللَّازِمِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْهَضَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنْ يُحْتَجَّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا اللَّازِمِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُ الشَّارِحُ لِظُهُورِهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الظُّهُورِ فِي الْآخَرِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِقَبُولٍ وَالْأَظْهَرُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ دَفْعًا وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لِعَدَمِ الظُّهُورِ إلَخْ أَنَّ عَدَمَ الظُّهُورِ فِي الْآخَرِ أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ ادَّعَى الْإِجْمَالَ وَتَسَاوِيَ الْمَحَامِلِ فَوَافَقَهُ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى عَدَمِ الظُّهُورِ فِي أَحَدِ الْمَحْمَلَيْنِ وَخَالَفَهُ فِي الْآخَرِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ مَقْصُودُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ لَك قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>