للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ الْقِيَاسُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ (يَتَعَيَّنُ عَلَى مُجْتَهِدٍ احْتَاجَ إلَيْهِ) بِأَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فِي وَاقِعَةٍ أَيْ يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ

(وَهُوَ جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ فَالْجَلِيُّ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ) أَيْ بِإِلْغَائِهِ (أَوْ كَانَ) ثُبُوتُ الْفَارِقِ أَيْ تَأْثِيرُهُ فِيهِ (احْتِمَالًا ضَعِيفًا) الْأَوَّلُ كَقِيَاسِ الْأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي تَقْوِيمِ حِصَّةِ التَّشْرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ وَعِتْقِهَا عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِي إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَالثَّانِي كَقِيَاسِ الْعَمْيَاءِ عَلَى الْعَوْرَاءِ فِي الْمَنْعِ فِي التَّضْحِيَةِ الثَّابِتِ بِحَدِيثِ السُّنَنِ الْأَرْبَعِ «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا.» إلَخْ (وَالْخَفِيُّ خِلَافُهُ) وَهُوَ مَا كَانَ احْتِمَالُ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ قَوِيًّا كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ عَلَى الْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثَقَّلِ (وَقِيلَ الْجَلِيُّ هَذَا) أَيْ الَّذِي ذُكِرَ (وَالْخَفِيُّ الشَّبَهُ وَالْوَاضِحُ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ الْجَلِيُّ) الْقِيَاسُ (الْأَوْلَى) كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ فِي التَّحْرِيمِ (وَالْوَاضِحُ الْمُسَاوِي) كَقِيَاسِ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَكْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ (وَالْخَفِيُّ الْأَدْوَنُ) كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ فِي بَابِ الرِّبَا كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ الْجَلِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ يَصْدُقُ بِالْأَوْلَى كَالْمُسَاوِي

ــ

[حاشية العطار]

سَبَقَ مِنْ شَرْحِ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ النَّاصِرُ هَذَا يَقْضِي أَيْ قَوْلُهُ كَمَا عُرِفَ مِنْ تَعْرِيفِهِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ مِنْ نَفْسِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَكَوْنُ الْقُرْآنِ نَفْسِهِ مَثَلًا مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ مِمَّا يَمُجُّهُ الْعَقْلُ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْقِيَاسُ) أَيْ التَّهَيُّؤ لَهُ (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَحْدُثُ حَادِثَةٌ وَتَعَدَّدَ الْمُجْتَهِدُونَ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ فِي تَقْدِيرِهِ إشَارَةٌ إلَى نَفْيِ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ مَعْمُولَ قَوْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى مُجْتَهِدٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ لِفَسَادِ ذَلِكَ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمُتَعَدِّدٍ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ وُجُوبَهُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوْصُوفًا بِالصِّفَتَيْنِ أَعْنِي كَوْنَهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَكَوْنَهُ فَرْضَ عَيْنٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقَلِّدِينَ إذَا تَعَلَّقَ بِوَاجِبٍ وَكَذَا إذَا تَعَلَّقَ بِسُنَّةٍ وَأَرَادَ الْعَمَلَ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ لِامْتِنَاعِ تَقْلِيدِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا تَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: أَيْ بِإِلْغَائِهِ) أَيْ بِإِلْغَاءِ تَأْثِيرِهِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتُهُ مَوْجُودَةً (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ ثُبُوتُ الْفَارِقِ إلَخْ) تَحْوِيلٌ لِلْعِبَارَةِ عَنْ ظَاهِرِهَا الْمُوهِمِ لِلْفَسَادِ لِاقْتِضَائِهِ عَوْدَ ضَمِيرِ كَانَ إلَى نَفْيِ الْفَارِقِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ مَا كَانَ نَفْيُ الْفَارِقِ فِيهِ احْتِمَالًا ضَعِيفًا هُوَ الْخَفِيُّ لَا الْجَلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي إلْغَاءِ الْفَارِقِ) أَيْ وَهُوَ الْمَسْلَكُ الْعَاشِرُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّضْحِيَةِ) أَيْ لَا حَتْمًا وَتَأْثِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعَمْيَاءَ تُرْشَدُ إلَى الْمَرْعَى الْجَيِّدِ فَتَرْعَى فَتَسْمَنُ وَالْعَوْرَاءُ يُوَكَّلُ أَمْرُهَا إلَى نَفْسِهَا وَهِيَ نَاقِصَةُ الْبَصَرِ فَلَا تَرْعَى فِي حَقِّ الرَّاعِي فَيَكُونُ الْعَوَرُ مَظِنَّةَ الْهُزَالِ وَبِهَذَا سَقَطَ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ مِنْ قِسْمِ الْقَطْعِيِّ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا كَانَ احْتِمَالُ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ قَوِيًّا) أَيْ وَكَانَ احْتِمَالُ نَفْيِ الْفَارِقِ أَقْوَى مِنْهُ لِيَصِحَّ الْقِيَاسُ وَقِيَاسُ مَا زَادَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ فِي الْجَلِيِّ أَنْ يُزَادَ هَذَا أَوْ مَا كَانَ احْتِمَالُ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ ضَعِيفًا أَوْ لَيْسَ بَعِيدًا كُلَّ الْبُعْدِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثَقَّلِ) جَعَلَهُ كَشِبْهِ الْعَمْدِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَدَّدِ أَنَّ الْمُحَدَّدَ وَهُوَ الْمُفَرِّقُ لِلْأَجْزَاءِ آلَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْقَتْلِ وَالْمُثَقَّلُ كَالْعِصِيِّ آلَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّأْدِيبِ بِالْأَصَالَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُثَقَّلِ الْمُلْحَقُ بِالْمُحَدَّدِ مَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالْحَجَرِ وَالدَّبُّوسِ الْكَبِيرَيْنِ وَالتَّحْرِيقِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ) يَعْنِي مَا قَطَعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ أَوْ كَانَ احْتِمَالًا ضَعِيفًا

<<  <  ج: ص:  >  >>