للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَ الْحَنَفِيَّةِ فَنَقُولُ لِتَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ (قَالَ عُلَمَاؤُنَا اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ) وَهُوَ نَفْيُ مَا نَفَاهُ الْعَقْلُ وَلَمْ يُثْبِتْهُ الشَّرْعُ كَوُجُوبِ صَوْمِ رَجَبٍ حُجَّةٌ جَزْمًا (وَ) اسْتِصْحَابُ (الْعُمُومِ أَوْ النَّصِّ إلَى وُرُودِ الْغَيْرِ) مِنْ مُخَصِّصٍ أَوْ نَاسِخٍ حُجَّةٌ جَزْمًا فَيُعْمَلُ بِهِمَا إلَى وُرُودِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ خَالَفَ فِي الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ (وَ) اسْتِصْحَابُ (مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ) كَثُبُوتِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ (حُجَّةٌ مُطْلَقًا وَقِيلَ) حُجَّةٌ (فِي الدَّفْعِ) بِهِ عَمَّا ثَبَتَ لَهُ (دُونَ الرَّفْعِ) بِهِ لِمَا ثَبَتَ كَاسْتِصْحَابِ حَيَاةِ الْمَعْقُودِ قَبْلَ الْحُكْمِ

ــ

[حاشية العطار]

احْتِمَالِ قِيَاسٍ رَافِعٍ لَا يُنَافِي ظَنَّ انْتِفَائِهِ وَإِنَّمَا الْمُنَافِي لَهُ احْتِمَالُ مُسَاوٍ أَوْ رَاجِحٍ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الْحَنَفِيَّةِ) أَيْ بِحَسَبِ مَا اُشْتُهِرَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَقَدْ اُشْتُهِرَ وَإِلَّا فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَائِلَةٌ بِحُجِّيَّتِهِ مُطْلَقًا وَطَائِفَةٌ أُخْرَى قَائِلَةٌ بِحُجِّيَّتِهِ فِي الدَّفْعِ دُونَ الرَّفْعِ فِيمَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فَنَقُولُ لِتَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ مِنْ رُجُوعِ الْخِلَافِ الْآتِي إلَى جَمِيعِ الِاسْتِصْحَابَاتِ وَقَوْلُهُ جَزْمًا فِي الِاسْتِصْحَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَيْ عِنْدَنَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَإِلَّا فَهُمَا مَحَلُّ خِلَافٍ أَيْضًا اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا إلَخْ) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ يُعْمَلُ بِالِاسْتِصْحَابِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: مَا نَفَاهُ الْعَقْلُ) أَيْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ الْعَقْلُ شَيْئًا فَالْمُرَادُ بِنَفْيِهِ ذَلِكَ عَدَمُ إدْرَاكِ وُجُودِهِ وَالْمَعْنَى هُوَ انْتِفَاءُ مَا لَمْ يُدْرِكْ الْعَقْلُ وُجُودَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: حُجَّةٌ) هُوَ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ مِنْ الِاسْتِصْحَابَاتِ الثَّلَاثَةِ وَالْخِلَافُ الْمَحْكِيُّ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ فِي الدَّفْعِ وَمَا بَعْدَهُ خَاصٌّ بِالثَّالِثِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا وَالْخِلَافُ الْمَحْكِيُّ فِي الثَّالِثِ لَيْسَ لِلْحَنَفِيَّةِ فَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْأَوَّلَيْنِ جَزْمًا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي فَعُرِفَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. نَاصِرٌ.

(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْجَزْمِ لِأَنَّهَا فِي الْعَمَلِ لَا فِي الْحُجَّةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الْحُجِّيَّةِ بَلْ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْجَزْمِ فِيمَا قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّ خِلَافِيَّةَ ابْنِ سُرَيْجٍ إنَّمَا هِيَ فِيمَا بَعْدَهَا كَمَا مَرَّ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ الدَّفْعُ وَالرَّفْعُ عَارَضَهُ ظَاهِرٌ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: حُجَّةٌ فِي الدَّفْعِ بِهِ عَمَّا ثَبَتَ) أَيْ حُجَّةٌ فِي إبْقَاءِ مَا كَانَ وَاَلَّذِي ثَبَتَ هُوَ عَدَمُ الْإِرْثِ مِنْهُ بِسَبَبِ الْحَيَاةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ دَافِعٌ لِلْإِرْثِ مِنْهُ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي الدَّافِعِ وَلِلْإِرْثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>