للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِيَخْرُجَ بَوْلٌ وَقَعَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَوُجِدَ مُتَغَيِّرًا وَاحْتُمِلَ كَوْنُ التَّغْيِيرِ بِهِ) وَكَوْنُهُ بِغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَضُرُّ كَطُولِ الْمُكْثِ فَإِنَّ اسْتِصْحَابَ طَهَارَةِ الْأَصْلِ عَارَضَهُ نَجَاسَتُهُ الظَّاهِرَةُ الْغَالِبَةُ ذَاتُ السَّبَبِ فَقُدِّمَتْ عَلَى الطَّهَارَةِ عَلَى قَوْلِ اعْتِبَارِ الظَّاهِرِ كَمَا تُقَدَّمُ الطَّهَارَةُ عَلَى قَوْلِ اعْتِبَارِ الْأَصْلِ (وَالْحَقُّ) التَّفْصِيلُ أَيْ (سُقُوطُ الْأَصْلِ إنْ قَرُبَ الْعَهْدُ) بِعَدَمِ تَغَيُّرِهِ (وَاعْتِمَادُهُ إنْ بَعُدَ) الْعَهْدُ بِعَدَمِ تَغَيُّرِهِ (وَلَا يُحْتَجُّ بِاسْتِصْحَابٍ

ــ

[حاشية العطار]

بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ فَإِنَّ لَهُ نِكَاحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَإِنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ.

وَمِثْلُهُ لَوْ اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءُ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ فَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهَا بِالِاجْتِهَادِ قَطْعًا وَإِلَى أَيِّ حَدٍّ يَنْتَهِي وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ وَمِنْهُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ مُعْتَقِدًا بَكَارَتَهَا فَشَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِثُيُوبَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُلْ لِجَوَازِ إزَالَتِهَا بِأُصْبُعٍ أَوْ ظُفْرٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْبَكَارَةُ الرَّابِعُ مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْأَصْلِ فَمِنْهُ لَوْ أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ وَشَكَّ هَلْ وَلَغَ فِيهِ أَمْ لَا وَأَخْرَجَهُ وَفَمُهُ رَطْبٌ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِتَنَجُّسِ الْمَاءِ فِي الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُلُوغِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الرُّطُوبَةَ الَّتِي عَلَى فَمِهِ نَكَادُ نَقْطَعُ بِكَوْنِهَا مِنْ الْمَاءِ وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا شَكَّ فِي أَنَّ الرُّطُوبَةَ الَّتِي عَلَى فَمِ الْكَلْبِ مِنْ أَيْنَ حَصَلَتْ كَمَا إذَا شَاهَدْنَا رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ وَأَخْرَجَهُ وَعَلَى فَمِهِ رُطُوبَةٌ وَأَمَّا لَوْ شَاهَدْنَا فَمَهُ يَابِسًا وَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ رَطْبًا أَوْ أَدْخَلَ وَسَمِعْنَاهُ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ فَلَا وَجْهَ إلَّا الْقَطْعُ بِالنَّجَاسَةِ وَمِنْهَا مَا لَوْ شَكَّ فِي صَلَاةِ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ هَلْ صَلَّاهَا أَمْ لَا قَالَ الرُّويَانِيُّ إنْ كَانَ مَعَ بُعْدِ الزَّمَانِ لَمْ يُعِدْ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى ضَبْطِ مَا يَقَعُ مِنْهُ فِي الْمَاضِي وَيَغِيبُ عَلَيْهِ تَذَكُّرُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ قُرْبِ الزَّمَانِ كَمَنْ شَكَّ فِي آخِرِ الْأُسْبُوعِ فِي صَلَاةِ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ مُوَاظَبَةَ الصَّلَاةِ أَمَّا مَنْ اعْتَادَ تَرْكَهَا أَوْ بَعْضَهَا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَمِنْهَا ثِيَابُ مُدْمِنِي النَّجَاسَةِ وَطِينُ الشَّارِعِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَالْمَقَابِرُ الَّتِي يَغْلِبُ نَبْشُهَا وَالْأَصَحُّ الطَّهَارَةُ وَلِطِينِ الشَّارِعِ أُصُولٌ يُبْنَى عَلَيْهَا مَا ذُكِرَ مِنْ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ وَهُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ثَانِيهَا طَهَارَةُ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ وَالرِّيحِ وَالشَّمْسِ عَلَى الْقَدِيمِ ثَالِثُهَا طَهَارَةُ النَّجَاسَةِ بِالِاسْتِحَالَةِ إذَا اُسْتُهْلِكَتْ فِيهَا عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَصَارَتْ طِينًا.

وَأَمَّا الَّذِي يُظَنُّ نَجَاسَتُهُ وَلَا نَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ إنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَخَالَفَهُمَا النَّوَوِيُّ فَقَالَ الْمُخْتَارُ الْجَزْمُ بِطَهَارَتِهِ وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ فَقَالَ الْبَائِعُ وَضَعَتْهُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ بَعْدَهُ قَالَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ النِّهَايَةِ كَتَبَ الْحَلِيمِيُّ إلَى الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ.

فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ وَحَكَى الدَّارِمِيُّ فِيهَا وَجْهَيْنِ وَإِذَا تَعَارَضَ أَصْلَانِ يَخْرُجُ فِيهِ قَوْلَانِ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُؤْخَذُ بِالْأَحْوَطِ وَقَدْ يَتَعَارَضَانِ وَيُعْمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالْعَبْدِ الْمُنْقَطِعِ الْخَبَرِ تَجِبُ فِطْرَتُهُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْأَصْلَ شَغْلُ الذِّمَّةِ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِيَقِينٍ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ يُقَدَّمُ الْحَظْرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَوَلَّدَ الْحَيَوَانُ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ حَرُمَ أَكْلُهُ أَوْ بَيْنَ كَلْبٍ وَغَيْرِهِ وَجَبَ التَّعْفِيرُ اهـ. مُلَخَّصًا.

(قَوْلُهُ: لِيَخْرُجَ بَوْلٌ) أَيْ اسْتِصْحَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي حَالَةَ مُعَارَضَةِ الظَّاهِرِ الْغَالِبِ ذِي السَّبَبِ كَالتَّنْجِيسِ فِي الْمِثَالِ عَنْ الِاعْتِبَارِ وَالْحُجِّيَّةِ أَوْ لِيَخْرُجَ تَنْجِيسُ الْبَوْلِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرٌ غَالِبٌ ذُو سَبَبٍ عَنْ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ لِلِاسْتِصْحَابِ فَيَكُونُ مُعَارِضًا لَهُ.

(قَوْلُهُ: الْأَصْلِ) بَدَلٌ مِنْ طَهَارَتِهِ (قَوْلُهُ: عَارَضَهُ نَجَاسَتُهُ الظَّاهِرَةُ الْغَالِبَةُ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي غَلَبَةِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بِوُقُوعِ الْبَوْلِ فِيهِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهُ بِسَبَبِ تَغَيُّرِهِ وَقَدْ تُمْنَعُ غَلَبَةُ تَغَيُّرِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ) أَيْ فِي صُورَةِ الْبَوْلِ وَكَتَبَ سم بِهَامِشِ الْكَمَالِ هَذَا التَّفْصِيلَ: الْمَعْنَى الَّذِي قَرَّرَهُ الشَّارِحُ خِلَافُ مَا فِي الْفُرُوعِ فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا اعْتِبَارُ مَا بَعْدَ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ لَا مَا قَبْلَهَا وَكَانَ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>