للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَنْكَرَ الْبَاقُونَ) مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْحَنَابِلَةُ خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (وَفُسِّرَ بِدَلِيلٍ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ تَقْصُرُ عِبَارَتُهُ عَنْهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ) أَيْ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ (إنْ تَحَقَّقَ) عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ (فَمُعْتَبَرٌ) وَلَا يَضُرُّ قُصُورُ عِبَارَتِهِ عَنْهُ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدَهُ فَمَرْدُودٌ قَطْعًا (وَ) فُسِّرَ أَيْضًا (بِعُدُولٍ عَنْ قِيَاسٍ إلَى) قِيَاسٍ (أَقْوَى) مِنْهُ (وَلَا خِلَافَ فِيهِ) بِهَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّ أَقْوَى الْقِيَاسَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْآخَرِ قَطْعًا (أَوْ) بِعُدُولٍ (عَنْ الدَّلِيلِ إلَى الْعَادَةِ) لِلْمَصْلَحَةِ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَمَنِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ وَالْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ لِلْمَصْلَحَةِ وَكَذَا شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ السِّقَاءِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ قَدْرِهِ (وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ أَنَّهَا) أَيْ الْعَادَةَ (حَقٌّ) لِجَرَيَانِهَا فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ (فَقَدْ قَامَ دَلِيلُهَا) مِنْ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَيُعْمَلُ بِهَا قَطْعًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ حَقِيقَتُهَا (رُدَّتْ) قَطْعًا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعْنًى لِلِاسْتِحْسَانِ مِمَّا ذُكِرَ يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلنِّزَاعِ (فَإِنْ تَحَقَّقَ اسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمَنْ قَالَ بِهِ فَقَدْ شَرَّعَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ أَيْ وَضَعَ شَرْعًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (أَمَّا اسْتِحْسَانُ الشَّافِعِيِّ التَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ وَلِخَطٍّ فِي الْكِتَابَةِ) لِبَعْضٍ مِنْ عِوَضِهَا (وَنَحْوِهِمَا) كَاسْتِحْسَانِهِ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا

ــ

[حاشية العطار]

قَالَ فِي التَّلْوِيحِ هُوَ فِي اللُّغَةِ عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا وَقَدْ كَثُرَ فِيهِ الْمُدَافَعَةُ وَالرَّدُّ عَلَى الْمُدَافِعِينَ وَمَنْشَؤُهُمَا عَدَمُ تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْفَرِيقَيْنِ وَمَبْنَى الطَّعْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْجُرْأَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِحْسَانِ يُرِيدُونَ بِهِ مَا هُوَ أَحَدُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ يُرِيدُونَ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ حُكْمًا بِأَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ عَنْ الشَّارِعِ فَهُوَ الشَّارِعُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ حَيْثُ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الشَّارِعِ ثُمَّ سَاقَ اخْتِلَافًا فِي تَعَارِيفِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ) أَيْ وَأَصْحَابُهُ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا يُوَافِقُ ابْنَ الْحَاجِبِ (قَوْلُهُ: تَقْصُرُ عَنْهُ عِبَارَتُهُ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ إنَّ مَعَانِيَ الشَّرْعِ إذَا لَاحَتْ فِي الْعُقُولِ انْطَلَقَتْ الْأَلْسُنُ بِالتَّعْبِيرِ عَنْهَا فَمَا لَا عِبَارَةَ عَنْهُ لَا يُعْقَلُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ أَقْوَى الْقِيَاسَيْنِ إلَخْ) مِثَالُ ذَلِكَ الْعِنَبُ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُ بَيْعِهِ بِالزَّبِيبِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى رَأْسِ الشَّجَرِ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى الرُّطَبِ ثُمَّ إنَّ الشَّارِعَ أَرْخَصَ فِي جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ فَقِسْنَا عَلَيْهِ الْعِنَبَ وَتَرَكْنَا الْقِيَاسَ الْأَوَّلَ لِكَوْنِ الثَّانِي أَقْوَى فَلَمَّا اجْتَمَعَ فِي الثَّانِي الْقُوَّةُ وَالِاضْطِرَارُ كَانَ اسْتِحْسَانًا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِعُدُولٍ عَنْ الدَّلِيلِ) أَيْ عَنْ مُقْتَضَاهُ إلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ (قَوْلُهُ: كَدُخُولِ الْحَمَّامِ) أَيْ كَجَوَازِ دُخُولِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ) أَيْ الْعَامِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ الْمُعْتَادَ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ يَعْنِي الْعَامَّ لِأَنَّهُ غَرَرٌ (قَوْلُهُ: فَقَدْ قَامَ دَلِيلُهَا) أَيْ وَإِذَا قَامَ دَلِيلُهَا فَلَا يَسُوغُ الْإِنْكَارُ مِنْ الْبَاقِينَ (قَوْلُهُ: رُدَّتْ قَطْعًا) أَيْ فَلَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلنِّزَاعِ وَفِيهِ أَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَإِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ فَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ.

(قَوْلُهُ: فَقَدْ شَرَّعَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ) جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْضًا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَلَا مَعْنَى لِلْجَزْمِ بِتَشْدِيدِهَا وَاَلَّذِي أَحْفَظُهُ بِالتَّخْفِيفِ وَيُقَالُ فِي نَصْبِ الشَّرِيعَةِ شَرَعَ بِالتَّخْفِيفِ قَالَ تَعَالَى {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: ١٣] اهـ زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ) اُشْتُهِرَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَقَلَهَا الْغَزَالِيُّ فِي مَنْخُولِهِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ أَنَا لَمْ أَجِدْ إلَى الْآنَ هَذَا فِي كَلَامِهِ نَصًّا وَلَكِنْ وَجَدْتُ فِي الْأُمِّ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالِاسْتِحْسَانِ فَقَدْ قَالَ قَوْلًا عَظِيمًا وَوَضَعَ نَفْسَهُ فِي رَأْيِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ عَلَى غَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ مَوْضِعَهَا فِي أَنْ يَتْبَعَ رَأْيَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ كُفْرٌ أَوْ كَبِيرَةٌ اهـ. زَكَرِيَّا.

قَالَ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بَالَغَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رَدِّ الِاسْتِحْسَانِ حَيْثُ قَالَ مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ يَعْنِي مَنْ أَثْبَتَ حُكْمًا بِالِاسْتِحْسَانِ فَهُوَ الشَّارِعُ لِهَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ كُفْرٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِالتَّشَهِّي مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ (قَوْلُهُ: أَمَّا اسْتِحْسَانُ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قَدْ اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>