للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَصَرِيحُ التَّزْكِيَةِ عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَالْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ) ، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ مَنْ صُرِّحَ بِتَزْكِيَتِهِ عَلَى خَبَرِ مَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَخَبَرِ مَنْ عُمِلَ بِرِوَايَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَالْعَمَلَ قَدْ يُبْنَيَانِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ تَزْكِيَةٍ.

(وَحِفْظِ الْمَرْوِيِّ) فَيُقَدَّمُ مَرْوِيُّ الْحَافِظِ لَهُ عَلَى مَرْوِيِّ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ لِاعْتِنَاءِ الْأَوَّلِ لِمَرْوِيِّهِ.

(وَذِكْرِ السَّبَبِ) فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ لِاهْتِمَامِ رَاوِي الْأَوَّلِ بِهِ.

(وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْحِفْظِ دُونَ الْكِتَابَةِ) فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الْمُعَوِّلِ عَلَى الْحِفْظِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَلَى خَبَرِ الْمُعَوِّلِ عَلَى الْكِتَابَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُزَادَ فِي كِتَابِهِ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ، وَاحْتِمَالُ النِّسْيَانِ وَالِاشْتِبَاهِ فِي الْحَافِظِ كَالْعَدَمِ.

(وَظُهُورِ طَرِيقِ رِوَايَتِهِ) كَالسَّمَاعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِجَازَةِ، فَيُقَدَّمُ الْمَسْمُوعُ عَلَى الْمُجَازِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ طُرُقِ الرِّوَايَةِ وَمَرَاتِبِهَا آخِرَ الْكِتَابِ الثَّانِي.

(وَسَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ) فَيُقَدَّمُ الْمَسْمُوعُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ عَلَى الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لِأَمْنِ الْأَوَّلِ مِنْ تَطَرُّقِ الْخَلَلِ فِي الثَّانِي.

(وَكَوْنِهِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ) فَيُقَدَّمُ خَبَرُ أَحَدِهِمْ عَلَى خَبَرِ غَيْرِهِ لِشِدَّةِ دِيَانَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُحَلِّفُ الرُّوَاةَ وَيَقْبَلُ رِوَايَةَ الصِّدِّيقِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ.

(وَ) كَوْنِهِ (ذَكَرًا) فَيُقَدَّمُ خَبَرُ الذَّكَرِ عَلَى خَبَرِ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ (خِلَافًا) لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ قَالَ وَأَضْبَطِيَّةُ جِنْسِ الذَّكَرِ إنَّمَا تُرَاعَى حَيْثُ ظَهَرَتْ فِي الْآحَادِ

ــ

[حاشية العطار]

وَالْأَصَحُّ لَا تَرْجِيحَ بِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْأَقْوَى أَنَّهُ يُرَجَّحُ بِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ مَشْهُورَ النَّسَبِ قَدْ يُشَارِكُهُ ضَعِيفٌ فِي الِاسْمِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَصَرِيحُ التَّزْكِيَةِ بِرَفْعِ صَرِيحٌ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ أَيْ وَيُرَجَّحُ صَرِيحُ تَزْكِيَةِ الرَّاوِي عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَالْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ اهـ. كَمَالٌ.

قَالَ سم وَقَوْلُهُ عَلَى مَحَلِّ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ نَائِبُ الْفَاعِلِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ مَجْمُوعُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ لَا الْمَجْرُورُ فَقَطْ مَعَ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ مِنَّا عَلَى تَفْصِيلِ الْأَمْرِ هَلْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَزْكِيَةٍ أَوْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَرْوِيِّ مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ) كَأَنْ يَرْوِيَ عَنْ كِتَابٍ أَوْ تَلْقِينِ الْغَيْرِ لَهُ، وَقَالَ الْكَمَالُ فِي تَصْوِيرِهَا كَأَنْ يَرْوِيَا خَبَرًا تَشْتَمِلُ رِوَايَةُ أَحَدِهِمَا لَهُ عَلَى زِيَادَةٍ لَمْ يَحْفَظْهَا الْآخَرُ فَيُقَدَّمُ مَرْوِيُّهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَرْوِيِّ الْآخَرِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ قَالَ وَهَذَا التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ حَالِ الرَّاوِي مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ لِمَا لَمْ يَحْفَظْهُ غَيْرُهُ، وَيَصِحُّ كَوْنُهُ تَرْجِيحًا بِحَسَبِ الْمَرْوِيِّ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى زِيَادَةٍ حَفِظَهَا رِوَايَةً اهـ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ بَعِيدٌ عَنْ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: لِاعْتِنَاءِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْحِفْظَ أَبْعَدُ عَنْ الشُّبْهَةِ.

(قَوْلُهُ: وَذِكْرِ السَّبَبِ الْمُرَادُ بِهِ مَا لِأَجْلِهِ ذَكَرَ الْمَتْنَ لَا عِلَّةَ الْحُكْمِ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي الْخَبَرَيْنِ الْخَاصَّيْنِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَا كَانَ عُمُومًا مُطْلَقًا عَلَى ذِي السَّبَبِ. (قَوْلُهُ: لِاهْتِمَامِ رَاوِي الْأَوَّلِ بِهِ) أَيْ دُونَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ سَبَبًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَقَدْ فَرَّطَ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ لَا سَبَبَ لَهُ.

(قَوْلُهُ: أَضْبَطُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ) قَالَ سم وَظَاهِرُهُ تَقْدِيمُ خَبَرِ الذَّكَرِ حَتَّى عَلَى خَبَرِ الْأُنْثَى الَّتِي عُلِمَتْ أَضَبْطِيَّتُهَا مِنْهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا جُهِلَ الْحَالُ أَمَّا لَوْ عُلِمَتْ أَضَبْطِيَّةُ تِلْكَ الْأُنْثَى فَيُقَدَّمُ خَبَرُهَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَذَكَرًا وَقَوْلُهُ الْآتِي " وَصَاحِبَ الْوَاقِعَةِ " مُتَعَارِضَانِ فِي تَقْدِيمِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى صَاحِبَةِ الْوَاقِعَةِ إذْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَالْأَوَّلُ خَاصٌّ بِتَقْدِيمِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى صَاحِبَةِ الْوَاقِعَةِ أَوَّلًا.

وَالثَّانِي خَاصٌّ بِكَوْنِ الْمُقَدَّمِ صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ عَامٌّ فِي كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ خُصَّ عُمُومُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَا فِي الْأُنْثَى صَاحِبَةِ الْوَاقِعَةِ إذْ قَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْأَوَّلِ بِخُصُوصِ الثَّانِي تَقْدِيمُهَا عَلَى الذَّكَرِ، وَقَضِيَّةُ تَخْصِيصِ عُمُومِ الثَّانِي بِخُصُوصِ الْأَوَّلِ تَقْدِيمُ الذَّكَرِ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ تَمْثِيلِهِمْ الْآتِي بِخَبَرِ مَيْمُونَةَ، وَعَمِلَ الْفُقَهَاءُ بِمُقْتَضَاهُ دُونَ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ تَقْدِيمُ خَبَرِ الْأُنْثَى إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَاقِعَةِ عَلَى الذَّكَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

وَحِينَئِذٍ فَمَحَلُّ تَقْدِيمِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى إنْ لَمْ تَكُنْ صَاحِبَةَ الْوَاقِعَةِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ) صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ وَأَقَرَّهُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَأَضْبَطِيَّةُ جِنْسِ الذَّكَرِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>