أما إذا كان القطع في غيرها من سور التنزيل فواضح أن التكبير في هذا الموطن لم يكن لآخر السورة. فإذا قطع القارئ قراءته مثلاً على آخر سورة النساء ثم استأنف قراءته فيما بعد افتتح سورة المائدة بالتكبير إذا كان آخذاً بوجه التكبير العام ويراعى في ذلك أيضاً سجدة التلاوة كما في آخر الأعراف والنجم والحكم حينئذ أنه يكبر للسجدة آخر سورة الأعراف أو آخر سورة النجم ثم بعد انتهائه من السجدة يفتتح سورة الأنفال أو سورة القمر بالتكبير لأن المعتبر الآن أن التكبير في هذا الموطن لأول السورة اللاحقة.
هذا حاصل ما في المسألة إذا كان القارئ قد قطع قراءته في سور الختم أو في غيرها من السور خارج الصلاة.
أما إذا كان قطع قراءته وهو متلبس بالصلاة ففيه التفصيل السابق أيضاً وحاصله إذا كان في سور الختم واعتبر القارئ التكبير لأول السورة فإنه يقطع قراءته على آخر السورة السابقة بدون تكبير ثم يكبر للركوع فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتدأ السورة التالية بعد الفاتحة بالتكبير ويستوي في هذا التكبير المفرد أو المقترن بالتهليل وحده أو بالتهليل مع التحميد وسواء كان لفظ التهليل مقصوراً أو موسطاً.
وهل يكبر في هذه الصلاة تكبيرة لأول الفاتحة ثم يكبر ثانياً لأول السورة التالية بعدها لأن التكبير الآن لأول السورة؟ قولان:
أولهما: أن التكبير يجوز في أول الفاتحة ثم في أول السورة التي بعدها أيضاً نص على ذلك العلامة الشيخ أحمد شرف الأبياري في "غيث الرحمن: شرح هبة المنان" وعبارته في هذه الصورة "فأت بتكبيرة الركوع أولاً ثم بعد قيامك من الركعة فأت بتكبيرة أول السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها" أهـ منه بلفظه.