ثاني القولين: أن التكبير لا يكون إلا في السورة التالية بعد الفاتحة فقط نص على ذلك شيخ شيوخنا العارف بالله تعالى سيدي الشيخ مصطفى الميهي رضي الله عنه في "فتح الكريم الرحمن" وعبارته رحمه الله "أو يكبر للركوع ثم يكبر بعد الفاتحة لابتداء السورة على القول الآخر" أهـ منه بلفظه وقوله على القول الآخر أي على القول بأن التكبير لأول السورة. وكلا القولين صحيح في هذه الصورة فحسب فتنبه.
أما إذا كان القارئ قد اعتبر التكبير لآخر السورة فإنه يكبر في آخرها أولاً ثم يكبر للركوع ثانياً فإذا قام إلى الركعة الثانية افتتح السورة التالية بعد الفاتحة بدون تكبير ولا يكبر في هذه السورة في أول الفاتحة بالاتفاق لأن المعتبر الآن أن التكبير لآخر السورة. ويراعى في ذلك سجدة التلاوة أيضاً في آخر سورة العلق. فإن اعتبر القارئ التكبير لأول السورة فإنه يكبر للسجدة بعد انتهاء سورة العلق ثم بعد الانتهاء من السجدة يكبر لأول سورة القدر. وإن اعتبر التكبير لآخر السورة كبر أولاً لآخر سورة العلق ثم يكبر ثانياً للسجدة ثم بعد انتهائه منها يفتتح سورة القدر من غير تكبير ويستوي في كل ما ذكر إفراد التكبير أو اقترانه بالتهليل وحده أو بالتهليل مع التحميد مقصوراً أو موسطاً.
وإذا كان القطع بغير سور الختم فمن المتفق عليه أن التكبير في هذا الموطن لم يكون لآخر السورة كما مر. فإذا قطع القارئ قراءته على آخر سورة البقرة مثلاً وهو في الصلاة كبر للركوع كالعادة ثم بعد قيامه للركعة الثانية يفتتح بعد الفاتحة سورة آل عمران بالتكبير إذا كان آخذاً بوجه التكبير العام. وهل يكبر في هذه الصورة تكبيراً لأول الفاتحة أولاً ثم يكبر ثانياً لأول السورة التالية بعدها؟ نعم يجوز أن يكبر لأول الفاتحة لأن المعتبر الآن أن التكبير لأول السورة التالية لأن السابقة قطع عليها للركوع بدون تكبير هذا هو الظاهر، والله أعلم.
ويراعى في ذلك سجدة التلاوة أيضاً في آخر الأعراف والنجم. والحكم حينئذ أن يكبر لسجدة التلاوة في آخر الأعراف أو آخر النجم ثم بعد الانتهاء منها