للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشروعية، فليتنبه لهذا فإِنَّه مهم، وليكن التعبير الدقيق: " الاجتهاد في الفقه الإسلامي " (١) .

ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: " تاريخ التشريع الإسلامي " ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات " المستشرقين " من:أن " التشريع الإسلامي يتطور " وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا: " تاريخ الفقه الإسلامي " (٢)

والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يجمع أمورا:

[١- من له حق الاجتهاد]

قال الله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) وقال سبحانه: " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ


(١) انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ ١٠٧، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ ٣٩.
(٢) انظر المدخل- لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ ١٠٧، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ ٣٩