للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الثالث: المرجحات (١)]

التراجيح هنا فيما إذ وقع الخلاف في المذهب عند تعدد الرواية عن الإمام، نَصّا، أو تنبيهًا؛ فَيُعْمَلُ طَلَب المرجحات لِإحدى الروايتين، أو الروايات، ومنها:

أولاَ: الترجيح من جهة الرواة عن الإمام أحمد:

أ- الراجح رواة، كتقديم ما رواه السبعة، ويقال: الجماعة، على ما رواه غيرهم، ثم ما كان في: " جامع المسائل " للخلال، ثم ما كان فيه رواية أحد السبعة على ما لم تكن فيه رواية أحد منهم.

ب- الترجيح بالكثرة.

ج- الترجيح بالشهرة

د- الترجيح برواية الأعلم

هـ- الترجيح برواية الأوْرَع

و أن يكون المذهب المختار في المسألة ظاهرا مشهورًا.

ز- أن يرجح الرواية أحد أئمة المذهب في عصر الرواية، مثل


(١) خاتمة الإنصاف: ١٢/ ٢٤١