الواحد للمخطئ " مع اعتقاد أَن الحق واحد. وقد رجع كبار الصحابة رضي الله عنهم في مسائل لما اتضح لهم الدليل، وهكذا المهتدون بهديهم إِلى يومنا هذا، فالرجوع يكون لدليل، وهذا عين الاقتداء ومحض الطواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإِن كان رجوعاً إلى رأي مجرد فهو تقليد، ومن لم يرجع إلى الفهم السوي للدليل بين له حتى يعلم الصواب من الخطأ، وتبرأ الذمم.
٦- حِكْمَته:
تترجم هذه بآثاره، أو حِكمته، أو فائدته، وهي:
١- أَن الاختلاف بهذا الاعتبار من كمال الشريعة وشمولها، وسعتها، والتوسعة على العباد والرحمة بهم.
وكونه رحمة للخلق وتوسعة عليهم، هو من جهة مَنح الشرع المطهر للمجتهد: الاجتهاد في استنباط أَحكام النوازل من الأَدلة الشرعية، لا أَن يقول الِإنسان بقول أَحدهم من غير أَن يكون الصواب لجانب ذلك القول كما حرره ابن عبد البر في: " جامعه ": (٢/ ٨٢- ٨٣) . أَما الأَخذ على التخيير، فَهوَ فيما ورد في الشرع من مسائل فيها: " اختلاف تنوع " لا تضاد.
وقد جاءت الشريعة باختلاف التنوع بخاصة في العبادات كما في صيغ: الأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتحيات، والصلاة الإبراهيمية، والدعاء بين السجدتين، والسلام، وغيرها كثير مع ما فيها