وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (١) ، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.
وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:
" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:
١- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم
٢- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف
٣- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.
٤- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها
وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما:" المذهب حقيقة ".
أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا "، فمحلهما في:" الفصل الثانب " من هذا المدخل
أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:
ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب
(١) الإمام الأحمد- رحمه الله تعالى- قليل الأَلِيَّة- اليمين-. وهذا من ورعه وتحفظه وتدينه، ولورعه أيضا يحلف على بعض أجوبته، وقد عقد لذلك ابن حامد بابا في تهذيب الأجوبة: ص/٦٦٧-٦٧٤ وأفردها ابن أبي بعلى برسالة مطبوعة، وساق جملتها ابن القيم في: إعلام الموقعين، وذكر فيها أيضا مشروعية حلف المفتي عند الاقتضاء.