للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإِن زاد على قوله: بأَن أَقسمَ عليه (١) ، أَؤ فَعَلَة، أو فُعِلَ بحضرته، فَأَقره، أو سَكَتَ، فكل هذه زيادة في الِإثبات، والتأكيد على جوابه.

وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق:

" القول " الذي هو الطريق الأمُّ فيِ معرفة المذهب، تجد كلامهم على أقواله، بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي:

١- تقسيمها باعتبار القبول والرد أَي: إِفادة جنس الحكم

٢- تقسيمها باعتبار إِفادة منطوقها: المرتبة الحكمية من أحكام التكليف

٣- تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها.

٤- تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها

وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما: " المذهب حقيقة ".

أمَّا في الاعتبارين الثالث والرابع " المذهب اصطلاحًا "، فمحلهما في: " الفصل الثانب " من هذا المدخل

أَولاَ: أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد:

ويندرج تحت هذا الطريق، والأَصل الأصيل في معرفة مذهب


(١) الإمام الأحمد- رحمه الله تعالى- قليل الأَلِيَّة- اليمين-. وهذا من ورعه وتحفظه وتدينه، ولورعه أيضا يحلف على بعض أجوبته، وقد عقد لذلك ابن حامد بابا في تهذيب الأجوبة: ص/٦٦٧-٦٧٤ وأفردها ابن أبي بعلى برسالة مطبوعة، وساق جملتها ابن القيم في: إعلام الموقعين، وذكر فيها أيضا مشروعية حلف المفتي عند الاقتضاء.