- القسم الأول: قَوْلُهُ الذي كتبه الإمام نفسه، فمذهبه مأخوذ منه بالإجماع؛ إذا صح سنده إليه.
والإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- لم يؤلِّف كتاباً مستقلاً في الفقه عَلَى نَسَقٍ واحد، لكن له كُتب مفردة في بعض أَبواب الفقه، وفي بعض مسائله، كما في تسمية مؤلَّفاته من:" المدخل السادس ". ومنها كتبه في: المناسك، والفرائض، ورسالته في الصلاة، وفي بعض تآليفه في غير الفقه: مسائل في الفقه.
وهذا بخلاف غيره من الأَئمة كمالك، والشافعي، وغيرهما.
- القسم الثاني (١) : قول الإمام بنصه الذي كتبه عنه تلامذته في أجوبته، وفتاويه، فمذهبه مأخوذ منه بالإجماع؛ إذا صح سنده إِليه
وَجُلُّ مذهب الإمام أَحمد- رحمه الله تعالى- مأخوذ من أَجوبته، وفتاويه، التي كتبها تلامذته عنه في كتبهم المشهورة باسم:" كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد "؛ ولذا صار لتلاميذه من كتب المسائل عنه ما لا نعلمه لغيره من الأئمة.